بطلان "بطلان الأحكام : حالات بطلان الأحكام : إغفال بحث الدفاع الجوهري " . تقادم " التقادم المكسب : الحيازة المكسبة للملكية : سلطة محكمة الموضوع من التحقق من توافر شروط الحيازة ، عناصر الحيازة : نية التملك والهدوء والحيازة الفعلية " " نوعا التقادم : التقادم المكسب الطويل : التملك بوضع اليد : وضع اليد يكفي بذاته لكسب الملكية " . حيازة " ماهيتها : من شروطها : وضع اليد الفعلي : وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية " . محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للملكية : سلطتها بالنسبة لاستخلاص وضع اليد المكسب للملكية ، سلطتها في التحقق من استيفاء الحيازة شروطها القانونية المكسبة للملكية " . ملكية " أسباب كسب الملكية : الحيازة المكسبة للتملك : كفاية الحيازة بذاتها سبب للتملك " " شروط الحيازة المكسبة للملكية " " التقادم الطويل المكسب " .
الطعن
رقم ۱٤۳۲۲ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۱/۱۹
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.