استيلاء" الاستيلاء على أراضي البرك والمستنقعات" أموال " الأموال العامة للدولة : من صور أموال الدولة العامة : أراضي البرك والمستنقعات " . حكم " عيوب التدليل : مخالفة الثابت بالأوراق". دعوى " شروط قبول الدعوى : الصفة الموضوعية : استخلاص توافر الصفة في الدعوى " . محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع في استخلاص توافر الصفة " " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثبات : سلطتها في تقدير الأدلة : سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتقدير المستندات ".
الطعن
رقم ۱٤٦۱٥ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۱/۱۹
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.