نقض " أسباب الطعن . تحديدها . ما لا يقبل منها " . دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة الأربعاء (ب)ـــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي / صفـــــــــــــوت مكـــــــــــــادي " نــائب رئيس المحـكــمـــة "والســــــــــــــــــادة القضــــــــــــــــــــــــاة / كمــــــــال عبـــــــــد الــــــلاه ، أحمــــــــــــــــد عمــــــــــــــــــران أحمــد أنــور الغـــــرباوي ، جـــــــورج إميـــل الطويــــــــل نـــــــواب رئيــــس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عمرو فاروق. وأمين السر السيد / أحمد لبيب. في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأربعاء 27 من شعبان سنة 1446 هـ الموافق 26 من فبراير سنة 2025م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد في جدول المحكمة…

