عمل " إجازات: المقابل النقدي للإجازات".
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــــة النقــــــــــضالدائرة المدنية والعماليةــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضــــــــي / علـــي عبـد المنعــــم حامــــد " نائـــــــب رئيــس المحكمــــة " وعضوية السادة القضــــاة / محمــــــــــــــد سليمــــــــــــــــــــان ، كريـــــــــــــــــــــــم غــــانــــــــــــــــــــم أحمـــــــــــــــــد الشـــــــــاذلــــــــــي و إســـــــــــــــــلام حشـيـــــــــــــــــش " نـــــواب رئيـــس المحكمــــة "بحضور السيد رئيس النيابة/ محمود حسن.وحضور السيد أمين السر/ محمد رأفت.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الخميس 23 من رجب سنة 1446هـــــ الموافق 23 من يناير سنة 2025 م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 4743 لسنة 76 ق القضائية.المرفــــــــــوع مـنالسيد / ……….. – رئيس…

