شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

عمل " إجازات: المقابل النقدي للإجازات".

الطعن
رقم ٤۷٤۳ لسنة ۷٦ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٥/۰۱/۲۳⁩

الموجز

قضاء الحكم المطعون فيه بأحقية المطعون ضده لكامل رصيد إجازاته استناداً إلى إعلان الطاعنة حالة الطوارئ وقيامه بأداء العمل. مؤداه. عدم ثبوت حرمان المطعون ضده من إجازاته لسبب يرجع للطاعنة. خطأ وفساد وقصور.

القاعدة

- إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بأحقية المطعون ضده في كامل رصيد إجازاته على أن عدم حصوله عليها مرجعه إلى الطاعنة لكونها أصدرت القرار رقم 4 لسنة ١٩٨٤ بإعلان حالة الطوارئ في الشركة، وأن المطعون ضده قام بأداء العمل فيستحق الأجر عنه، حال أن ذلك ليس من شأنه أن يؤدي إلى ما رتبه عليه إذ لا يؤدي بمجرده إلى أن عدم استعماله لكامل إجازاته حتى تاريخ انتهاء خدمته كان لسبب يرجع إلى الطاعنة، وقد حجبه ذلك عن استظهار السبب في عدم حصول المطعون ضده على إجازاته وما إذا كان مرجعه إليه أم إلى الطاعنة، فإنه يكون وفضلاً عن خطئه في تطبيق القانون وفساده في الاستدلال قد شابه قصوراً في التسبيب.

نص الحكم — معاينة

باسم الشعبمحكمـــــة النقــــــــــضالدائرة المدنية والعماليةــــــــــــــــــــ     برئاسة السيد القاضــــــــي / علـــي عبـد المنعــــم حامــــد             " نائـــــــب رئيــس المحكمــــة "     وعضوية السادة القضــــاة / محمــــــــــــــد سليمــــــــــــــــــــان      ،      كريـــــــــــــــــــــــم غــــانــــــــــــــــــــم                                أحمـــــــــــــــــد الشـــــــــاذلــــــــــي      و      إســـــــــــــــــلام حشـيـــــــــــــــــش                             " نـــــواب رئيـــس المحكمــــة "بحضور السيد رئيس النيابة/ محمود حسن.وحضور السيد أمين السر/ محمد رأفت.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الخميس 23 من رجب سنة 1446هـــــ الموافق 23 من يناير سنة 2025 م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 4743 لسنة 76 ق القضائية.المرفــــــــــوع مـنالسيد / ……….. – رئيس…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا