شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

عمل " إجازات: المقابل النقدي للإجازات ".

الطعن
رقم ۱٦۲۲۳ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٥/۰۱/۲۳⁩

الموجز

انتهاء خدمة العامل لا يؤثر على حقه في أجر إجازاته المستحقة التي لم يستعملها حتى انتهاء خدمته. شرطه. حد أقصى أربعة أشهر. أثره. ما جاوز الحد الأقصى لا يستحق عنه مقابل. الاستثناء. طلب الإجازة ورفض صاحب العمل الترخيص بها. م 70 لائحة شركة المقاولات المصرية (مختار إبراهيم). مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ وقصور.

القاعدة

- مفاد النص في الفقرة الأخيرة من المادة ۷۰ من لائحة نظام العاملين لدى الطاعنة - والواجبة التطبيق على النزاع لإحالة المطعون ضده إلى المعاش خلال فترة سريانها وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن انتهاء خدمة العامل لا يؤثر على حقه في أجر الإجازات المستحقة له التي لم يستعملها حتى تاريخ انتهاء خدمته بما لا يجاوز أجر أربعة أشهر، وأن هذه المدة التي حددت اللائحة أقصاها ينبغي أن يكون سريانها مقصوراً على تلك المدة أياً كان سبب عدم حصول العامل عليها، أما باقي الإجازة فيما يجاوزها فليس له أن يتراخى في طلبها ثم يُطالب بمقابل عنها، وهو حال يختلف عما إذا حل ميعادها، ورفض صاحب العمل الترخيص له بها فإنه يكون قد أخل بالتزام جوهري من التزاماته التي يفرضها عليه القانون، ولزمه تعويض العامل عنه، ويقع على عاتق العامل عبء إثبات أن حرمانه من الإجازة فيما جاوز الشهور الأربعة كان راجعاً للطاعنة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى في قضائه إلى أحقية المطعون ضده في المقابل النقدي عن رصيد إجازاته فيما جاوز أجر أربعة أشهر على سند من إعمال نص المادة ٤٨ من القانون رقم ١٢ لسنة ۲۰۰۳ بإصدار قانون العمل فيما أوجبه من قيام جهة العمل بتسوية رصيد إجازات العامل كل ثلاث سنوات، وخلو الأوراق من ثمة دليل على تنازل المطعون ضده عن القيام بإجازاته ناقلاً عبء الإثبات على عاتقها، حال أن نص المادة ٧٠ من لائحة نظام العاملين بها والسالف بيانه هو الواجب التطبيق على النزاع، وحجبه ذلك عن بحث ما إذا كان حرمان المطعون ضده من إجازاته مرجعه إليه أم للشركة للطاعنة، فانه يكون وفضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه قصور في التسبيب.

نص الحكم — معاينة

باسم الشعبمحكمـــــة النقــــــــــضالدائرة المدنية والعماليةــــــــــــــــــــ  برئاسة السيد القاضــــــــي / علـــي عبـد المنعــــم حامــــد                " نائـــــــب رئيــس المحكمــة "  وعضوية السادة القضــــاة / محمــــــــــد سليمــــــــــــــــــــــــان         ،      أيمـــــــــــــــــن حجــــــــــــــــــاج                              كريــــــــــــــــــــم غــــانــــــــــــــــــــم          و      إســـــلام عمــــــر المختــــار                            " نـــــواب رئيـــس المحكمــــة "بحضور السيد رئيس النيابة/ محمود حسن.وحضور السيد أمين السر/ محمد رأفت.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الخميس 23 من رجب سنة 1446هـــــ الموافق 23 من يناير سنة 2025 م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 16223 لسنة 85 ق القضائية.المرفــــــــــوع مـنالسيد / رئيس…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا