إجراءات " إجراءات المحاكمة ".
الموجز
نص الحكم
باسم الشعب
محكمة النقـــض
الدائــرة الجنائيـــة
دائرة الأربعاء (ب)
ـــــــــــــــــــــــــ
المؤلفة برئاسة السيد القاضي / صفـــــــــــــوت مكـــــــــــــادي " نــائب رئيس المحـكــمــــة "
والســــــــــــــــــادة القضــــــــــــــــــــــــاة / محمــــــــــد أبـــــــو السعود ، أحمــــــــــد أنــــــــور الغرباوي
أحمد مصطفى عبد الفتاح ، جــــورج إميــــــــل الطويـــــل
نـــــــواب رئيــــس المحكمة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أحمد كمال.
وأمين السر السيد/ أحمد لبيب.
في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الأربعاء 12 من رمضان سنة 1446 هـ الموافق 12 من مارس سنة 2025م.
أصدرت الحكم الآتي:
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 1167 لسنة 94 القضائية.
المرفوع من
...... "محكوم عليه ـــــــ طاعن"
ضــد
النيابة العامة "المطعون ضدها"
" الوقائــــع "
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم ...... لسنه ...... مركز ...... (المقيدة برقم ...... لسنة ...... كلي جنوب ......) .
بأنه في الثاني من مارس سنة 2023 - بدائرة مركز ...... - محافظة ......:
حاز وأحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً الهيروين في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
حاز وأحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وأحالته إلى محكمة جنايات ...... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بجلسة ٣١ من أكتوبر ۲۰۲۳ عملاً بالمواد ۱ ، ۲ ، 36 ، ۳۸ ، 42/1 من القانون رقم ۱۸۲ لسنة ١٩٦٠ المعدل بالقانون رقم ١٢٢ لسنة ۱۹۸۹ والبند رقم "۲" من القسم الأول ، والبند رقم (٥٦) من القسم الثاني من الجدول رقم (۱) الملحق والمستبدل بقرار وزير الصحة رقم ٤٦ لسنة ١٩٩٧ . مع إعمال حكم المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة / ...... بالسجن المشدد لمدة ست سنوات وبتغريمه مائتي ألف جنيها عما أسند إليه وبمصادرة الجوهرين المخدرين المضبوطين وألزمته المصاريف الجنائية . وذلك باعتبار أن إحراز المتهم للمخدرين محل الاتهام بغير قصد من القصود المسماة في القانون .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر له قانوناً.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهري (الحشيش والهيروين) المخدرين بغير قصد من القصود المسماة في القانون ، وفي غير الأحوال المصرح بها في القانون ، قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه اطرح بما لا يسوغ دفعه ببطلان إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية ومكتبية بدلالة عدم توصلها لنوع المخدر وأسماء عملائه وكيفية مزاولته لنشاطه المؤثم وعدم إجراء مراقبة شخصية له وعدم الإفصاح عن المصدر السري ، وأنه استقى معلوماته من واقع تحقيق شخصيته التي كانت بحوزته وقت الضبط ، ورد بما لا يصلح رداً على دفعه ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن بهما بدلالة التلاحق الزمني في الإجراءات وأقواله بالتحقيقات ، ملتفتاً عما قدمه من مستندات تؤيد دفاعه ، واعتنق تصويراً لواقعة الدعوى يخالف ماديتها لعدم معقولية تصوير شاهد الإثبات لها واستحالة حدوثها وفق ما جاء بأقواله ولانفراده بالشهادة على واقعة الضبط وحجبه أفراد القوة المرافقة له ، ولعدم ذكره رقم السيارة التي استخدمت في الانتقال لتنفيذ إذن النيابة العامة واسم قائدها ، وعدم إثبات بند العودة بدفتر الأحوال ، وعولت على أقواله رغم عدم تذكرة للواقعة حال سؤاله بجلسة المحاكمة ، والتفت عن دفعه بخلو محضر التحريات من توقيع مقروء لمحرره ، ولم تجبه إلى طلبه بالطعن بالتزوير على محضر التحريات ، وبقصور تحقيقات النيابة العامة لعدم إجراء تجربة استقرار الأحراز المضبوطة بملابس المتهم ، ولم تجبه إلى طلبه بفحص الهاتف المضبوط والمحرز على ذمة القضية من قبل شركة الاتصالات ، واستبدت بالمحكمة رغبتها في الإدانة ، ولم تجر المحكمة تحقيقاً لاستجلاء الحقيقة وتحقيق دفوعه المبداة منه في الجلسة ، كل أولئك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شاهد الإثبات ، وتقرير المعمل الكيماوي وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع التي متى اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بنى عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إجرائه فلا معقب عليها في ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، وإذ كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة لها ، وكان عدم بيان نوع المخدر وأسماء عملائه ، وكيفية مزاولته لنشاطه المؤثم ، لا يقدح بذاته في جدية التحريات ، وكان القانون لا يوجب حتماً أن يتولى رجل الضبط القضائي بنفسه مراقبة الأشخاص المتحرى عنهم أو أن يكون على معرفة سابقة بهم بل له أن يستعين فيما يجريه من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من وسائل التفتيش بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم ما دام أنه اقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه من معلومات ، ولا يعيب الإجراءات أن تبقى شخصية المرشد غير معروفة وأن لا يفصح عنها رجل الضبط القضائي الذي اختاره لمعاونته في مهنته ، ولا ينال منها كذلك ما يثيره من أن الضابط استقى بياناته التي أثبتها بمحضر التحريات من واقع بطاقته الشخصية ، إذ لا يعدو ذلك القول إلا أن يكون قولاً مرسلاً سيق بغير دليل ، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط هو دفاع موضوعي يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن أخذاً بالأدلة التي أوردتها ، وكانت المحكمة - في الدعوى المطروحة - قد اطمأنت إلى أقوال شاهد الإثبات وصحة تصويره للواقعة وأن الضبط كان بناء على إذن النيابة العامة بالتفتيش ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لرجل الضبطية القضائية المنتدب لتنفيذ إذن النيابة بالتفتيش تخير الظروف المناسبة لإجرائه بطريقه مثمرة في الوقت الذي يراه مناسباً مادام أن ذلك يتم في خلال المدة المحددة بالإذن ، وكان من المقرر أيضاً أنه متى كان التفتيش الذي قام به رجال الضبطية مأذوناً به قانوناً فطريقة إجرائه متروكة لرأي القائم بها ، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهد الإثبات وصحة تصويره للواقعة وأن الضبط كان بناء على إذن النيابة العامة بالتفتيش استناداً إلى أقواله وكان الطاعن لا ينازع في أن ما حصله الحكم منها له مأخذه الصحيح في الأوراق وكانت قد أطرحت تصوير الطاعن ، فإن ما يثيره في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان مفاد عدم تعرض الحكم لأقوال الطاعن بالتحقيقات اطراحه لها ، إذ أن المحكمة في أصول الاستدلال لا تلتزم في حكمها بالتحدث إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد ، وكانت الأدلة في المواد الجنائية إقناعية فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها المحكمة من باقي الأدلة القائمة في الدعوى ، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد الأدلة المنتجة في الدعوى التي صحت لدى المحكمة على ما استخلصته من مقارفة الطاعن للجريمة المسندة إليه استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردتها ، وأطرحت المحكمة في نطاق ما هو مخول لها من تقدير موضوعي ما جاء بالمستندات المقدمة منه ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة وفي استنباط المحكمة لمعتقدها وهو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها الثابت في الأوراق، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ، ومتى أخذت بأقوال شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان انفراد الضابط بالشهادة على واقعة الضبط والتفتيش وحجبه أفراد القوة المرافقة له ، وعدم ذكر رقم السيارة المستخدمة في الانتقال لتنفيذ إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش ، وعدم ذكر اسم قائدها ، وعدم إثبات بند العودة بدفتر أحوال القسم ، لا ينال من سلامة أقواله كدليل في الدعوى ، وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهد الإثبات وصحة تصويره للواقعة فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في صورة الواقعة ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها ومنها ، مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ، فضلاً عن أن نعي الطاعن بعدم إثبات ضابط الواقعة بند العودة من المأمورية بدفتر الأحوال مردود بأنه لا يصح الاعتداد بالتعليمات في مقام تطبيق القانون فإن ما يثيره في هذا الخصوص لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان الأصل في المحاكمات الجنائية هو بالتحقيق الذي تجريه المحكمة بنفسها بالجلسة وتسمع فيه الشهود في مواجهة المتهم ، متى كان ذلك ممكناً ، إلا أن هذا لا يمنع المحكمة من أن تعتمد - إلى جانب شهادة الشهود الذين سمعتهم - على ما هو ثابت بتحقيقات النيابة العامة وعناصر الإثبات الأخرى وعلى الخصوم أن يعرضوا لمناقشة ما يريدون مناقشته منها ، وكان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة المؤرخ 29 من أكتوبر سنة ۲۰۲3 أن شاهد الإثبات - ضابط الواقعة - قرر أنه لا يتذكر الواقعة تحديداً وأنه متمسك بأقواله بتحقيقات النيابة العامة ، ثم مضت المرافعة والتي اختتمها الدفاع عن الطاعن بإبداء أوجه دفاعه ودفوعه مختتماً إياها بطلب البراءة ، دون أن ينعى على شيء يتصل بقالة ذلك الشاهد بنسيان الواقعة ، وكانت المحكمة قد استعملت حقها في التعويل على أقوال ذلك الشاهد في التحقيقات الأولية - تحقيقات النيابة العامة - ، ومن ثم يكون منعى الطاعن في هذا الخصوص في غير محله . لما كان ذلك ، وكان لقانون وإن أوجب أن تكون محاضر الاستدلال موقعاً عليها من مأموري الضبط القضائي القائمين بتحريرها إلا أنه لم يرسم شكلاً خاصاً لهذا التوقيع مادام موقعاً عليها فعلاً من مأموري الضبط القضائي محرر محضر الاستدلال وكون المحضر ممهوراً بتوقيع غير مقروء لا يفصح عن شخص محرره ليس فيه مخالفة للقانون ، ويضحي ما يثيره الطاعن في هذا المنحى غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان الدفع بالتزوير هو من وسائل الدفاع الموضوعية التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع والتي لا تلتزم بإجابته ، لأن الأصل أن المحكمة لها كامل السلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة عليها على بساط البحث ، وأن طلب المتهم تمكينه من الطعن بالتزوير هو من قبيل طلبات التأجيل لاتخاذ إجراء بما لا يلزم المحكمة بالاستجابة إليه طالما قد خلصت من واقعات الدعوى وعناصرها إلى عدم الحاجة إليه ، وهي متى انتهت إلى رأى معين واطمأنت إليه فلا معقب عليها في ذلك. هذا فضلاً عن أن الثابت من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن طعن بالتزوير على محضر التحريات لتوقيع محرره توقيعاً غير مقروء إلا أنه لم يطلب اتخاذ إجراء معين تحقيقاً لمبتغاه في هذا الشأن فإنه لا يصح له من بعد النعي على المحكمة لأنها قعدت عن القيام بإجراء لم يُطلب منها ومن ثم فإن ما يثيره في هذا الخصوص يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن في خصوص قعود النيابة عن إجراء تجربة استقرار الحرز بملابس الطاعن ، لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم ، وكان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن قد طلب إلى المحكمة تدارك هذا النقض فليس له من بعد أن ينعى ، عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة إلى إجرائه بعد أن اطمأنت إلى صحة الواقعة كما رواها الشاهد . لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة الأخيرة أن الدفاع عن الطاعن اختتم مرافعته طالباً الحكم ببراءته دون أن يتمسك بطلب فحص الهاتف المضبوط والمحرز على ذمة القضية من قبل شركة الاتصالات فإن المحكمة لا تكون مخطئة إذا لم تعرض أو ترد على طلبه لما هو مقرر من أن المحكمة لا تلتزم بالرد إلا على الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية . لما كان ذلك ، وكانت حالة الانتقام والرغبة في إدانة المحكوم عليها كلها مسائل داخلية تقوم في نفس القاضي وتتعلق بشخصه وضميره وترك المشرع أمر تقدير الإدانة لتقدير القاضي وما تطمئن إليه نفسه ويرتاح إليه وجدانه ومن ثم فإن ما يثار في هذا المنحى لا يصح أن ينبني عليه وجه الطعن . لما كان ذلك ، وكان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن لم يطلب من المحكمة إجراء تحقيق معين لاستجلاء الحقيقة في شأن ما أثاره من الدفوع سالفة الذكر فليس للطاعن من بعد النعي عليها قعودها عن إجراء لم يطلبه منها ولم تر هي من جانبها حاجة لاتخاذه ومن ثم فإن كل ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: قبول الطعن شكلاً ، ورفضه موضوعاً .

