شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

عمل " إنهاء الخدمة: منحة نهاية الخدمة ".

الطعن
رقم ۱٦۹٤۲ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٥/۰۱/۲۳⁩

الموجز

الشركة المطعون ضدها (الإسكندرية لتوزيع الكهرباء) أُنشئت كشركة مساهمة. مفاده. عدم سريان أحكام ق رقم 159 لسنة 1981 وق رقم 95 لسنة 1992 ولائحتيهما التنفيذيتين عليها إلا فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا النظام وبما لا يتعارض مع أحكام ق رقم 164 لسنة 2000 بتحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة. مؤداه. قواعد النظام الأساسي لها هي الأساس القانوني المتعين الالتزام بها والوارد بتمهيده احتفاظ العاملين المنقولين إليها بأوضاعهم الوظيفية ومرتباتهم وبدلاتهم وكافة المزايا النقدية والعينية التي تَــقررت لهم قبل النقل. الجمعية العمومية غير العادية للشركة هي المختصة بتعديل النظام الأساسي. م 17 من ذلك النظام.

القاعدة

الشركة المطعون ضدها - وعلى ما يبين من التمهيد الوارد بنظامها الأساسي الذي أقرته جمعيتها العمومية غير العادية في 28/6/2001 والمنشور بالجريدة الرسمية العدد رقم 159 (تابع) في 16/7/2001 - أُنشئت كشركة مساهمة نفاذاً لقرار الجمعية العمومية لشركة كهرباء الإسكندرية في 5/5/2001 إعمالاً لما سبق وإن انتهى إليه مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر في 21/4/2001 والذي له وفق المادة الرابعة من القانون رقم 18 لسنة 1998 اختصاصات الجمعية العمومية لكل من شركات إنتاج وتوزيع الكهرباء، وقد نص بالمادة 44 من ذلك النظام على ما مفاده أنه لا تسري على الشركة أحكام القانون 159 لسنة 1981 والقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحتيهما التنفيذيتين إلا فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا النظام وبما لا يتعارض مع أحكام القانون 164 لسنة 2000 بتحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة، وهو ما مؤداه أن قواعد النظام الأساسي للشركة المطعون ضدها تُعد هي الأساس القانوني لها بما يتعين معه عليها التزام تلك القواعد وعدم الخروج عليها فيما تُصدره من لوائح نظام العاملين بها، وأن أحكام القانونين سالفي الذكر ولائحتيهما التنفيذيتين لا تُطبق إلا فيما لم يرد بشأنه نص في ذلك النظام شريطة عدم تعارضها وأحكام القانون رقم 164 لسنة 2000 بتحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة. لما كان ذلك، وكان التمهيد الوارد بذلك النظام قد جاء به أنه يُراعى في إنشائها وفقاً لبند رقم 4 (ب) من قرارات الجمعية العمومية غير العادية لسلفها شركة كهرباء الإسكندرية احتفاظ العاملين المنقولين إليها بأوضاعهم الوظيفية ومرتباتهم وبدلاتهم وكافة المزايا النقدية والعينية التي تقررت لهم قبل النقل، هذا وقد جرى النص في المادة 17 من ذلك النظام على أنه (مع مراعاة أحكام المادة 277 من اللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981 وما ورد بهذا النظام تختص الجمعية العمومية غير العادية للشركة بالنظر في المسائل الأتية أولاً: أي تعديل في النظام الأساسي للشركة ....) بما مؤداه أن الجمعية العمومية غير العادية هي المختصة بتعديل النظام الأساسي للشركة المطعون ضدها وبالتالي فإنه ليس لسواها تعديل ما ورد بتمهيده من وجوب احتفاظ العاملين المنقولين إليها بكافة مزاياهم النقدية والعينية التي تقررت لهم قبل النقل وفقاً للضوابط الواردة به.

نص الحكم — معاينة

باسم الشعبمحكمـــــة النقــــــــــضالدائرة المدنية والعماليةــــــــــــــــــــ  برئاسة السيد القاضــــــــي / محمـــــــــــــد سليمــــــــــــــــــــــان                " نائـــــــب رئيــس المحكمــة "  وعضوية السادة القضــــاة / عبد البــاقـــــــــي مفتــــــــــــاح         ،      علـــــــــــــــــــي كمــــــــــــونــــــــــة                              أيمـــــــــــــــــن حجـــــــــــــــــــــاج         و      أحمــــــــــــــــــد الشـــــــــاذلــــــي                            " نـــــواب رئيـــس المحكمــــة "بحضور السيد رئيس النيابة/ محمود حسن.وحضور السيد أمين السـر/ محمد رأفت.في الجـلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الخميس 23 من رجب سنة 1446هـــــ الموافق 23 من يناير سنة 2025 م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 16942 لسنة 85 ق القضائية.المرفــــــــــوع مـنالسيد / …………….ضـــــــــــــــــــــــــدالسيد / رئيس مجلس…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا