شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

عمل " إجازات: المقابل النقدي للإجازات ".

الطعن
رقم ۱٦۱٤۳ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٥/۰۱/۲۳⁩

الموجز

الحرمان من القيام بالإجازة بسبب حاجة العمل. واقعة مادية. أثره. جواز إثباتها بكافة طرق الإثبات. طلب الطاعن إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك وقضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى استناداً إلى خلو الأوراق مما يُثبت رفض المطعون ضدها التصريح له بها. قصور وإخلال بحق الدفاع.

القاعدة

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن تمسك بدفاع حاصله أن حرمانه من القيام بإجازاته كان بسبب رفض المطعون ضدها لحاجة العمل، وطلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات هذه الواقعة، والتي هي من الوقائع المادية التي يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن بالمقابل النقدي لرصيد إجازاته على سند من خلو الأوراق مما يُثبت رفض المطعون ضدها التصريح له بها وهو ما لا يواجه دفاع أو طلب الطاعن المشار إليه ولا يتضمن ما يسوغ رفضه والالتفات عنه، فإنه وفضلاً عن إخلاله بحق الدفاع يكون قد شابه قصور في التسبيب.

نص الحكم — معاينة

باسم الشعبمحكمـــــة النقــــــــــضالدائرة المدنية والعماليةــــــــــــــــــــ    برئاسة السيد القاضــــــــي / أيمـــــــــــــــــن حجــــــــــــــــــاج              " نائـــــــب رئيــس المحكمــة "    وعضوية السادة القضــــاة / كريــــــــــــــــــــم غــــانـــــــــــــــم       ،      أحمـــــــــــــــــــد الشـــــــــاذلــــي                               إســــــلام عمـــــر المختــــار        و     إســــــــــــــلام حشـيــــــــــــــــــش                           " نـــــواب رئيـــس المحكمــــة "بحضور السيد رئيس النيابة/ محمود حسن.وحضور السيد أمين السر/ محمد رأفت.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الخميس 23 من رجب سنة 1446هـــــ الموافق 23 من يناير سنة 2025 م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 16143 لسنة 87 ق القضائية.المرفــــــــــوع مـنالسيد /………… ضـــــــــــــــــــــــــدالسيد / رئيس…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا