عمل " إجازات: المقابل النقدي للإجازات ".
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــــة النقــــــــــضالدائرة المدنية والعماليةــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضــــــــي / أيمـــــــــــــــــن حجــــــــــــــــــاج " نائـــــــب رئيــس المحكمــة " وعضوية السادة القضــــاة / كريــــــــــــــــــــم غــــانـــــــــــــــم ، أحمـــــــــــــــــــد الشـــــــــاذلــــي إســــــلام عمـــــر المختــــار و إســــــــــــــلام حشـيــــــــــــــــــش " نـــــواب رئيـــس المحكمــــة "بحضور السيد رئيس النيابة/ محمود حسن.وحضور السيد أمين السر/ محمد رأفت.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الخميس 23 من رجب سنة 1446هـــــ الموافق 23 من يناير سنة 2025 م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 16143 لسنة 87 ق القضائية.المرفــــــــــوع مـنالسيد /………… ضـــــــــــــــــــــــــدالسيد / رئيس…

