حكم "عيوب التدليل: مخالفة الثابت في الأوراق الفساد في الاستدلال، الخطأ في تطبيق القانون". وقف "الوقف على الخيرات، عدم جواز تملك الوقف الخيري بالتقادم بعد تعدبل م 970 مدني".
الطعن
رقم ٥٦۲۳ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۱۲/۱۹
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.