قتل عمد . جريمة " أركانها " . قصد جنائي . إثبات " بوجه عام ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۱۱۰۱۷ لسنة ۷٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۰/۱۲/۲۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
٦۱
رقم القاعدة
۹۸
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.