إجراءات " إجراءات المحاكمة " . إثبات " شهود " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الموجز
للمحكمة الاستغناء عن سماع شهود الإثبات بقبول المتهم أو المدافع عنه صراحة
أو ضمناً. عدم حيلولة ذلك دون الاعتماد على أقوالهم في التحقيقات . ما دامت مطروحة على بساط البحث .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية الثلاثاء ( ب) المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ جاب الله محمد أحمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد سامى إبراهيم ، عابد راشد هشام الجندى ، هشام والى نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ على عمارة . وأمين السر السيد / حسين بدرخان . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الثلاثاء 7 من رجب سنة 1435 ه الموافق 6 من…

