نقض " أسباب الطعن : السبب المجهل " .
الموجز
أسباب الطعن بالنقض . وجوب تعريفها تعريفاً واضحاً نافياً عنها الغموض والجهالة . عدم بيان سبب النعى الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه . أثره . اعتباره مجهلاً وغير مقبول .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المادة 253 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التى بنى عليها الطعن وإلا كان باطلاً إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرف تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه ومن ثم فإن كل سبب يراد التحدى به يجب أن يكون مبيناً بياناً دقيقاً وإلا كان النعى به غير مقبول ، لما كان ذلك ، وكانت الطاعنة لم تبين على وجه التحديد مواطن القصور في الأسباب التى ساقها الحكم أو أسباب استئنافه التى لم يرد عليها الحكم وأثر ذلك في قضائه فإن النعى عليه في هذا الخصوص يكون مجهلاً غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية == برئاسة السيد القاضى / إبراهيم الضهيرى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد الله فهيم ، د / مدحت سعد الدين نبيل فوزى و جمال عبد المولى " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة السيد / أشرف حسن . وأمين السر السيد / أحمد محمد إبراهيم . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الأربعاء 3 من ربيع آخر سنة 1429 ه الموافق 9…

