تقادم " التقادم المكسب للملكية : الحيازة المكسبة للملكية " .
الموجز
المستأجر العادى . عدم استطاعته كسب الملكية بوضع اليد ولو طال انتفاعه بالعين المؤجرة بغير دفع أجرتها .
القاعدة
إن المستأجر العادى مهما انقطع عن دفع الأجرة في مواعيدها ومهما طال انتفاعه بالعين المؤجرة بغير أن يدفع أجرتها فإنه لا يستطيع أن يكسب الملكية بوضع اليد .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية برئاسة السيد المستشار/ محمد ممتاز متولى نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ حسين نعمان ، محمد رشاد أمين طارق سيد عبد الباقى و سمير عبد المنعم أبو العيلة نواب رئيس المحكمة والسيد رئيس النيابة / ضياء عبد المجيد . والسيد أمين السر / مجدى حسن على . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى مدينة القاهرة . فى يوم السبت 14 من جماد أول سنة 1430 ه الموافق…

