دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع موضوعى لم يبد أمامها . غير جائز .
مثال .
القاعدة
لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يذكر أن تزوير المحررات لا يقع إلا ممن لهم صلة بها ، ولم يطلب استكتابهم للمضاهاة أو مناقشة الخبير فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع موضوعى لم يبد أمامها أو عدم اتخاذها إجراء لم يطلبه منها .
نص الحكم — معاينة
جلسة 5 من مارس سنة 2012برئاسة السيد المستشار/ أحمد عبد البارى سليمان نائب رئيس المحكمةوعضوية السادة المستشارين / مصطفى صادق ، هانى خليل ،عصام جمعة وإبراهيم عبد الله نواب رئيس المحكمة ( 39 )الطعن رقم 5260 لسنة 81 القضائية(1) حكم " بيانات التسبيب " .عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها . أساس ذلك ؟مثال .(2) إثبات " خبرة " . نقض " أسباب الطعن . ما لا…

