شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

ضرب " ضرب إحداث عاهة " . جريمة " أركانها " . قصد جنائي .

الطعن
رقم ۸۸٥۱ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٤/۰۸/۰۱⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

القصد الجنائي في جريمة إحداث الجروح عمداً . توافره ؟ تحدث المحكمة استقلالاً عن القصد الجنائي في جريمة إحداث الجروح عمداً . غير لازم . كفاية استفادته من وقائع الدعوى . الجدل الموضوعي غي رجائز أمام محكمة النقض .
لديك ۲ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم

باسم الشعب

محكمة النقـــض

الدائــرة الجنائيـــة

دائرة الخميس (هـ)

-----

المؤلفة برئاسة السيد القاضي / نادى عبد المعتمد أبو القاسم        نائب رئيس المحكمــــة

وعضوية الســـــــادة القضـــــــــــاة / محمـــــــــــــــــــود رســــــــــــــــــــــلان   ،   أحمـــــــــــــــــد واصـــــــــــف     

                               أحمـــــــــــــــــــــد الطويـــــــــــــــــــــــل    و   جـــــــــــــــــــورج فـــــــــــــــرج

                                     نـــــواب رئيس المحكمة

                                                     

وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / وائل خلاف .

وأمين السر السيد / حسام خاطر .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .

في يوم الخميس 26 من محرم سنة 1446 هـ الموافق الأول من أغسطس سنة 2024 م .

 

أصدرت الحكم الآتي :

في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 8851 لسنة 93 القضائية .

 

المرفوع من

..............                                                    " الطاعن "

 

                                         ضــــــــــد

1ـــــ النيابــــــــــــــــة العامــــــــــــــــــة                                                " المطعون ضدها "

2ــــ ...............                                      " مدعي بالحقوق المدنية "

 

" الوقائــــع "

اتهمت النيابة العامة كلاً من : ١- ...... ، ٢- ...... ( الطاعن ) في قضية الجناية رقم .... لسنة ... جنايات مركز .....

( والمقيدة بالجدول الكلي برقم….. لسنة …. ….. ) .

بأنهما في يوم 9 من فبراير سنة ۲۰۲۲         بدائرة مركز …… - محافظة ….

1 - ضربا عمداً المجني عليه / …….. - مع سبق الترصد بأن كمنا له وما أن ظفرا به فانهالا عليه ضرباً محدثين به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها متمثلة في إصابة العصب الأوسط والعصب الزندي وإعاقة بحركات الرسغ الأيسر وأصابع اليد اليسرى وتقدر نسبتها بحوالي 30% على النحو المبين بالتحقيقات .

2 - أحرزا بغير ترخيص أسلحة بيضاء " سكاكين " دون أن يكون لحملها مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية .

وأحالتهما إلى محكمة جنايات …… لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

وادعى المجني عليه – مدنياً - قِبَل المحكوم عليهما بمبلغ خمسة عشر ألف وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بجلسة 15 من مارس سنة ۲۰۲۳ وعملاً بالمواد ٢٤٠/1 من قانون العقوبات ، والمواد ۱/۱ ، 25 مكرراً/١ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل بالقوانين أرقام ٢٦ لسنة ١٩٧٨ ، ١٦٥ لسنة ١٩٨١ ، ٥ لسنة ٢٠١٩ ، والبند رقم "6" من الجدول رقم (1) المرفق والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم ١٧٥٦ لسنة ٢٠٠٧ ، مع إعمال المادتين ۱۷ ، 32/2 من قانون العقوبات . بمعاقبة / ……. بالسجن لمدة خمس سنوات ، وبمعاقبة …… بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما أُسند إليهما وألزمتهما المصاريف الجنائية وبإلزامهما متضامنين بأن يؤديا للمدعي بالحق المدني خمسة عشر ألف وواحد جنيه تعويضا مؤقتاً وألزمتهما مصاريف الدعوى المدنية ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

فطعن المحكوم عليه الثاني/ ……. في هذا الحكم بطريق النقض في 21 من مارس سنة 2023 .

وأودعت مذكرة بأسباب الطعن بالنقض في 14 من مايو سنة 2023 موقع عليها من المحامي / ……. .

 

وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .

 

 

المحكمـــة

 

   بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة والمداولة قانوناً .

حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر قانوناً.

وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي إحداث عاهة مستديمة ، وإحراز أداة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وانطوى علي الإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك بأنه جاءت أسبابه مبهمة ، ولم يورد مؤدى الأدلة التي استند إليها في قضائه بالإدانة ، كما انطوى في أسبابه على اضطراب في صورة واقعة الدعوى ، وتمسك الطاعن بدفعيه بانتفاء القصد الجنائي ، وظرف الترصد في حقه ، وآخذه الحكم باتفاقه مع المحكوم عليه الآخر على ضرب المجني عليه وساء لهما معاً عن النتيجة دون أن يدلل تدليل سائغاً على قيام الاتفاق بينهما ، لا سيما وأن الثابت بأقوال المجني عليه أن المحكوم عليه الآخر هو محدث إصابته بدلالة ما ثبت من تفريغ كاميرات المراقبة ، واستند في إدانته إلى أقوال المجني عليه - شاهد الإثبات الأول - رغم عدم صدقها وعدم صلاحيتها لوجود خصومة سابقة بينه وبين المجني عليه وأفراد عائلته وأن الواقعة في حقيقتها مشاجرة ، كما عول في قضائه على تحريات الشرطة رغم أنها لا تصلح بذاتها دليلاً للإدانة لمكتبيتها ، الأمر الذي ينبئ عن أن المحكمة لم تلم بوقائع الدعوى وأدلتها عن بصر وبصيرة ، ولم تأبه المحكمة بدفاع الطاعن القائم على انتفاء صلته بالواقعة ، وخلو الأوراق من دليل على اقترافه الجريمة ، وضربت صفحاً عن أوجه دفاعه ودفوعه الجوهرية المبداة ؛ ولم تجر تحقيقاً بشأنها لاستجلاء وجه الحق في الدعوى ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة الأركان القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما ، وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة مستمدة من أقوال شهود الإثبات ، وما ثبت من تقرير الطب الشرعي ، وأورد مضمونها في بيان كاف ، وبنى عقيدته على اطمئنانه لأدلة الثبوت التي بينها ولا يماري الطاعن في أن لها أصلها الثابت في الأوراق ، فإن هذا حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه ، ذلك أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون كما جرى به نص المادة ۳۱۰ من قانون الإجراءات الجنائية ، هذا إلى أن النعي على الحكم بالاضطراب بدعوى اختلال فكرته عن واقعة الدعوى قد جاء مرسلاً ومجهلاً ومن ثم لا يلتفت إليه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن جريمة إحداث الجروح عمداً لا تتطلب غير القصد الجنائي العام وهو يتوافر كلما ارتكب الجاني الفعل عن إرادة وعن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجني عليه أو صحته ، وكانت المحكمة لا تلتزم بأن تتحدث استقلالاً عن القصد الجنائي في هذه الجرائم ، بل يكفي أن يكون هذا القصد مستفاداً من وقائع الدعوى كما أوردها الحكم وهو ما تحقق في واقعة الدعوى ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا يقبل منه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة - على ما يبين من حكمها - لم تدن الطاعن على أساس توافر ظرف الترصد لديه ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بشأنه لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الجاني يسأل بصفته فاعلاً في جريمة إحداث عاهة مستديمة إذا كان هو الذي إحداث الضربة أو الضربات التي أحدثت العاهة أو ساهمت في ذلك ، أو يكون هو قد اتفق مع غيره على ضرب المجني عليه ثم باشر معه الضرب تنفيذاً للغرض الإجرامي الذي اتفق معه عليه ، ولو لم يكن هو محدث الضربة أو الضربات التي أدت إلى العاهة أو ساهمت في ذلك ، بل كان غيره ممن اتفق معهم هو الذي أحدثها ، وأن الاتفاق هو اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه ، وهذه النية أمر داخلي لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية فمن حق القاضي أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج والقرائن التي تتوافر لديه ، وكان ما أورده الحكم كاف بذاته للتدليل على اتفاق الطاعن مع المتهم الآخر على الضرب من معيتهما في الزمان والمكان ونوع الصلة بينهما وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههما وجهة واحدة في تنفيذها ، وأن كلاً منهما قصد قصد الآخر في إيقاعها بالإضافة إلى وحدة الحق المعتدى عليه ويصح من ثم طبقاً للمادة ۳۹ من قانون العقوبات اعتبارهما فاعلين أصليين في جناية إحداث عاهة مستديمة ويرتب بينهما في صحيح القانون تضامناً في المسئولية الجنائية عُرف محدث الضربات التي ساهمت في إحداث العاهة أو لم يُعرف ، هذا فضلاً أنه لا جدوى للطاعن من وراء منازعته في خصوص جريمة العاهة وفي قيام رابطة السببية بين فعله والعاهة مادامت العقوبة المقضي بها عليه تدخل في حدود العقوبة المقررة لجريمة الضرب البسيط الذي لم يتخلف عنه عاهة مستديمة ؛ ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الشأن لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها الثابت في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ومتى أخذت بشهادة شاهد ، فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، ولها أن تأخذ بشهادة الشاهد ولو كانت بينه وبين المتهم خصومة قائمة ، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في صورة الواقعة وفي تعويل المحكمة على أقوال الشهود ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع ولا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة مادامت تلك التحريات قد عُرضت على بساط البحث ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكانت مدونات الحكم المطعون فيه تنبئ عن أن المحكمة ألمت بواقعة الدعوى وأحاطت بالاتهامات المسندة إلى الطاعن ودانته بالأدلة السائغة التي أخذت بها وهي على بينة من أمرها ، فإن مجادلتها في ذلك بدعوى الفساد في الاستدلال تنطوي على منازعة موضوعية فيما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بانتفاء صلة الطاعن بالواقعة ، وخلو الأوراق من دليل على اقترافه الجريمة لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً ، بل الرد يستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، وكان الطاعن لم يكشف بأسباب طعنه عن أوجه الدفاع والدفوع الجوهرية التي ساقها أمام المحكمة ولم يعرض الحكم لها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان يبين من محضري جلستي المحاكمة أن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة إجراء تحقيق بشأن دفاعه فليس له - من بعد - أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها ولم تر هي من جانبها حاجة لذلك . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع برفضه .


مبادئ ذات صلة

  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا