قتل عمد . شروع . ضرب " ضرب بسيط " . قصد جنائي . محكمة الموضوع " سلطتها في تعديل وصف التهمة " " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الطعن
رقم ۳٤٦ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۱/۰٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.