شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

الطعن
رقم ۱۰٥۹۷ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٤/۱۱/۱۱⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

نعي الطاعن بعدم تفتيش الشقة الثانية . غير جائز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
استهلكت كل القراءات المجانية لهذا الشهر. اشترك الآن

نص الحكم

                                                                                                                                                                                                                                                    

باسم الشعب

محكمــــــــة النقــــــــــــــض

الدائــرة الجنائيــة

الاثنين (ه)

المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ ربـــــيــــــــــــــع لــبـــــنـــــــــــــــــه           "نــائب رئيس المحكمــة"

        وعضوية السادة القضاة/ حــســــن علي كــفــافـــــــــــي   و     طـــــــــــــــارق عــمـــــــــــــــــــــــر

                               عــمــر عــبــد الــســــــــــــــلام  و     نـــــواب رئـــيـس المـحــكـمـة

                                             د. محـمــــد ســلامــــــة إبـراهـيــــم

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد الكلاف.

وأمين السر السيد / مصطفى خالد.

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.

في يوم الاثنين 9 من جمادى الأولى سنة 1446 هـ الموافق 11 من نوفمبر لسنة 2024 م.

أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:

في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 10597 لسنة 93 القضائية.

المرفوع مـــــن:

...............                                           "محكوم عليه"

ضــــــــــد

النيابة العامة

الوقــــــــــــــــائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر في القضية رقم ..... لسنة ....... جنايات مركز ..... (والمقيدة بالجدول الكلي برقم ....لسنة ..... .......) بوصف أنهما في يوم 15 من نوفمبر سنة ۲۰۲۲ - بدائرة مركز .......... – محافظة........ :

المتهم الأول:

1ــــــ حاز وأحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (هيروين) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

۲ــــــ حاز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن (فرد خرطوش).

3ــــــ حاز بغير ترخيص ذخائر (طلقتان خرطوش) مما تستخدم على السلاح الناري محل الاتهام السابق.

المتهم الثاني:

ــــــ أحرز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً (حشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

وأحالتهما إلى محكمة جنايات ..... لمحاكمتها طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 9 من مارس سنة 2023، وعملاً بالمواد ۱/۱، ۲، 36/1، 37/1، 38/1، ٤٢ / ١ من القانون رقم ۱۸۲ لسنة ١٩٦٠ المعدل بالقانون رقم ۱۲۲ لسنة ۱۹۸۹ والبند رقم (2) من القسم الأول والبند رقم (56) من القسم الثاني من الجدول رقم (1)  الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الصحة والسكان رقم ٤٦ لسنة ١٩٩٧ ، والمواد ۱/۱، ٦ ،26/1- ٤ ، 30/1 من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل بالقوانين أرقام ٢٦ لسنة ۱۹۷۸، ١٦٥ لسنة ١٩٨١، ٦ لسنة ٢٠١٢ والجدول رقم (2) الملحق بالقانون الأول، مع إعمال المادتين ۱۷ ، ٣٢ من قانون العقوبات بالنسبة للتهمتين الثانية والثالثة فقط ، بمعاقبة الأول بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وتغريمه مبلغ مائه الف جنيه عما أُسند إليه بالإتهام الأول، وبالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه مبلغ ألفي جنية لما أُسند إلية بالإتهامين الثاني والثالث، وبمعاقبة الثاني بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه مبلغ عشرة آلاف جنيه عما أُسند إليه من إتهام، ومصادرة المواد المخدرة والسلاح الناري المضبوطين.

باعتبار أن إحراز المتهم الأول للمواد المخدرة كان مجرداً من القصود المسماة قانوناً.

ــــــ فقرر المحكوم عليه الأول بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض في 20 من مارس سنة 2023، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في 6 من مايو سنة 2023 موقعاً عليها من الأستاذ/ ................المحامي.

وبجلسة اليوم سُمِعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.                                                                             

المحكمـــــــــــــــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة قانوناً:

من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .

ومن حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم حيازة مخدر هيروين بغير قصد، وسلاح ناري غير مششخن دون ترخيص ، وذخائر مما تستعمل فيه، قد شابه القصور والتناقض في التسبيب، والفساد في الاستدلال، والإخلال بحق الدفاع، والخطأ في تطبيق القانون؛ ذلك أنه صيغ في عبارات مجملة ومبهمة لا يبين منها واقعة الدعوى، ومضمون أدلتها ، وأركان الجرائم التي دانه بها، اكتفاء بما ورد بقائمة أدلة الثبوت، وأطرح بما لا يسوغ دفوعه ببطلان الإذن بالتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية، ولعدم تحديد مكان التفتيش، وببطلان تفتيش الشقة الثانية لحصوله في غيبته، واستند في الإدانة إلى أقوال الضابط والمستمدة من القبض والتفتيش الباطلين ورغم عدم معقوليتها، وانفراده بالشهادة، وتناقضها مع معاينة النيابة العامة، والتفت الحكم عن دفاعه بانعدام سيطرة الطاعن على مكان الضبط ، واحتمال دس المضبوطات عليه، وشيوع حيازتها، وتلفيق الاتهام وكيديته، وانتفاء صلتة بالمضبوطات، وخلو الأوراق من دليل إدانة ضده، ولم تُجر تحقيقاً في هذا الشأن، ولم تسمع المحكمة شهادة ضابط الواقعة رغم تمسكه بمناقشته، وفات النيابة العامة ومن بعدها المحكمة معاينة مكان الضبط وسؤال زوجة الطاعن، واستند الحكم في إدانته إلى تحريات وأقوال الضابط ولم يعتد بها على قيام قصد الاتجار في حقه، وأوقع عليه عقوبة مستقلة عن الجريمة الأولى، وعن الجريمتين الثانية والثالثة رغم توافر الارتباط بينهم، وخلا من أسباب إدانة المحكوم عليه الثاني، كل ذلك، يعيب الحكم، ويستوجب نقضه.

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها وجاء بيانه لها ولأركانها ومؤدى أدلة الثبوت عليها وافٍ بما يكفي لتحقيق حكم القانون. لما كان ذلك، وكان لا يوجد في القانون ما يمنع محكمة الجنايات أن تورد في حكمها أدلّة الثبوت كما تضمنتها قائمة الإثبات المقدمة من النيابة العامة مادامت تصلح في ذاتها لإقامة قضائها بالإدانة، فإنَّ النعي على حكمها في هذ الصدد - بفرض صحته - يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش لعدم جدية التحريات التي بُني عليها واطرحه تأسيساً على اطمئنان المحكمة إلى جدية التحريات التي بُني عليها الإذن، وكفايتها لتسويغ إصداره، وهو من الحكم رد كافٍ وسائغ ويتفق وصحيح القانون، ومن ثم فإن النعي عليه في هذا المنحى، يكون غير مقترن بالصواب. لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان تفتيش الشقة الثانية فلا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وإن كان الأصل أن من يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشهادة عليه، إلا أن ذلك لا يكون إلا عند قيام البطلان وثبوته، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى صائباً إلى صحة إجراءات القبض والتفتيش، فإنه لا تثريب عليه إن هو عوّل في الإدانة على أقوال ضابط الواقعة، ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير قويم . لما كان ذلك، وكانت المحكمة - في نطاق سلطتها التقديرية - قد اطمأنت إلى أقوال شاهد الإثبات وصحة تصويره للواقعة، وأن الضبط كان بناءً على إذن النيابة العامة بالتفتيش استناداً إلى أقواله، وقد حصلتها بغير تناقض والتفتت عن تصوير الطاعن، فإن ما يثيره في هذا الصدد، وتشكيكه في أقوال ضابط الواقعة والقول بعدم معقوليتها وانفراده بالشهادة، وإنعدام سيطرة الطاعن على مكان الضبط ، واحتمال دس المضبوطات عليه وشيوع حيازتها، وتلفيق الاتهام وكيديته وانتفاء صلته بالمضبوطات، وخلو الأوراق من دليل إدانة ضده، محض جدل في تقدير الدليل ، الذي تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الطاعن - أو المدافع عنه - لم يطلب من المحكمة إجراء تحقيق بشأن دفاعه السابق، ولم تر هي لزوم لإجرائه، فيكون ما يثيره الطاعن في هذا الشأن في غير محله. لما كان ذلك، وكان الثابت من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن وإن طلب مناقشة شاهد الإثبات بجلسة المحاكمة، إلا أنه اختتم مرافعته بطلب الحكم ببراءة الطاعن مما نُسب إليه، ولم يتمسك بطلبه ذاك، ومن ثم فإن ذلك الطلب لا يعتبر من قبيل الطلبات الجازمة التي تلتزم المحكمة بإجابته، ولا تثريب على المحكمة - حينئذ - إن هي قضت في الدعوى، الأمر الذي تنتفي معه عن الحكم دعوى الإخلال بحق الدفاع. لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يعوّل في قضائه على معاينة النيابة العامة لمكان الضبط ، ولم يُرتب عليها أثراً، فإن منعى الطاعن في هذا الوجه لا يكون له محل. لما كان ذلك ، وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر شيئاً عن وجود نقص بتحقيقات النيابة العامة لعدم معاينة مكان الضبط أو سؤال زوجة الطاعن، ولم يطلب من محكمة الموضوع تداركه، فإن ما يثيره في هذا الشأن لا يعدو أن يكون تعيباً للإجراءات السابقة على المحاكمة بما لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم. لما كان ذلك، وكان ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى في تحريات وأقوال الضابط ما يُسوغ الإذن بالتفتيش ويكفي لإسناد واقعة إحراز المخدر إلى الطاعن ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذا الإحراز كان بقصد الاتجار دون أن يعد ذلك تناقضاً في حكمها، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون ولا محل له. لما كان ذلك ، وكانت وقائع الدعوى، كما أثبتها الحكم المطعون فيه ، لا تنبئ بذاتها عن تحقيق الارتباط بين الجريمة الأولى والجريمتين الثانية والثالثة التي دان الطاعن بهم ، فإن الحكم يكون بمنأى عن الخطأ في تطبيق القانون، فيما ذهب إليه ، من توقيع عقوبة مستقلة عن كل من الجريمة الأولى، والجريمتين الثانية والثالثة. لما كان ذلك، وكان الأصل أنه لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم إلا ما كان متصلاً بشخص الطاعن، وكان له مصلحة فيه، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في شأن خلو الحكم من أسباب إدانة المحكوم عليه الثاني، يكون غير سديد. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته، يكون على غير أساس، متعيناً رفضه موضوعاً.

فلهذه الأسباب

  حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه.

مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا