نقض " نظر الطعن والحكم فيه " .
الموجز
النظر فى شكل الطعن . يكون بعد الفصل فى جوازه .
القاعدة
من المقرر أن النظر في شكل الطعن إنما يكون بعد الفصل في جوازه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 17 من ديسمبر سنة 2003 برئاسة السيد المستشار/ محمود عبد البارى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد حسين مصطفى ، إبراهيم الهنيدى، عبد الفتاح حبيب و مصطفى محمد نواب رئيس المحكمة .( 173 )الطعن رقم 13133 لسنة 65 القضائية(1) دعوى مدنية " نظرها والحكم فيها ". نقض " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام ". اختصاص " الاختصاص النوعي " .الحكم بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة . غير منه للخصومة أو مانع من السير…

