شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

وقف "أنواع الوقف: الوقف على غير الخيرات" "دعوى الوقف".

الطعن
رقم ۳٤٥۷ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٥/۰٤/۱۳⁩

الموجز

الأصل في الشريعة الإسلامية. عدم اكتساب الأموال المملوكة بوضع اليد عليها مهما طال الزمن. وضع اليد المكسب للملكية. شروطه. منع سماع الدعوى. مناطه. م375 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية قبل إلغائها بق 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي. لازمه. إعمال حكمها مقيد بالشروط التي وضعتها الشريعة الإسلامية لعدم سماع الدعوى. عدم سماع دعاوى الإرث والوقف. شرطه. مضي ثلاثة وثلاثين سنة مع عدم العذر والإنكار للحق. أثره. قبول دعوى الوقف أو شروطه أو الاستحقاق فيه أو التصرفات الواردة عليه. لازمه. ثبوت الوقف بإشهاد مشهر وفقًا للقانون وعدم مضي ثلاثة وثلاثين سنة وعدم العذر مع الإنكار. م8 ق 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي.

القاعدة

أن الأصل في الشريعة الإسلامية أن الأموال المملوكة لا تُكتسب ملكيتها بوضع اليد عليها مهما امتد في الزمان والمكان، ولكن الفقهاء رأوا أن وضع اليد مدة طويلة يدل بحسب الظاهر ووفقًا لما سار عليه العرف وجرت به العادة على أن واضع اليد هو المالك ما دامت يده هادئة لم ينازعه أحد فيها، فتكون الدعوى عليه في هذا الحال مما يكذبه الظاهر، ويفيد أن مدعيها مبطل فيها، وكل دعوى هذا شأنها لا تسمع سدًّا لباب التزوير وقطعًا للدعاوى الباطلة، ولذلك أجازوا لولي الأمر بما له من سلطة تخصيص القاضي بالزمان والمكان ونوع الحوادث التي ينظرها أن يَمنع من سماع الدعوى بعد مدة معينة يحددها على أن يكون المنع من سماع الدعوى إذا توافرت شروط معينة هي أن يستمر وضع اليد على الشيء مدة طويلة اختلفوا في تحديد مداها تبتدئ من وقت ظهور واضع اليد بمظهر المالك للعين إن كان المدعى عينًا من الأعيان أو من وقت ثبوت حق المطالبة بالمدعى إن كان دينًا أو حقًّا من الحقوق، على ألا يكون هناك عُذر يحول بين المدعي والمطالبة بحقه، فإن وُجد عُذر يمنعه من ذلك كأن يكون غائبًا غيبة متصلة طويلة غير عادية أو يكون واضع اليد ذا شوكة يخاف من مطالبته أو يكون المطالب مفلسًا لا فائدة من تنفيذ الحكم عليه عند صدوره، إذا وجد شيء من ذلك لم تبتدىء المدة إلا من وقت زوال العذر، وإذا ابتدأت المدة يجب استمرار عدم العذر حتى تنتهي، فإذا انتهت كان مضيّها مانعًا من سماع الدعوى، فإذا عاد العذر خلال المدة تنقطع المدة بذلك ويعتبر ما مضى منها لاغيًا وتبتدئ مدة جديدة، ولو تعاقب اثنان على وضع اليد أو أكثر ابتدأت المدة من وقت وضع يد الأول إذا ما كان كل منهم قد تلقى المِلك عمَّن قبله، كما يشترط إنكار المدعى عليه للحق طيلة المدة، فلو أثبت المدعي أنه أقر في أثنائها سُمِعَت الدعوى، وألا يطرأ خلال المدة ما يقطعها من إقرار، كما أنه إذا تُرِكت الدعوى لعذر من الأعذار الشرعية في المدة المحددة كأن كان المدعي غائبًا أو قاصرًا أو مجنونًا ولا ولي له ولا وصي فلا مانع من سماع دعوى المِلك أو الإرث أو الوقف، والمتأمِّل لهذه الأحكام جميعًا يتبين أن الشريعة الإسلامية وضعت شروطًا لعدم سماع الدعوى تتفق وما نص عليه القانون المدني للتمُّلك بوضع اليد، فهي تستلزم وضع اليد بنية التملك وضع يد ظاهر لا غموض فيه هادئ مبرَأ من الإكراه مستمر طيلة المدة المحددة، ولا يعتد بمضي المدة إذا وُجد مانع من المطالبة بالحق سواء كان قانونيًّا أو ماديًّا، وتنقطع المدة بالمطالبة القضائية والإكراه، وفي ضوء هذه القواعد جميعًا يتعين فهم ما نصت عليه المادة 375 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية وذلك قبل إلغائها بالقانون رقم 1 لسنة 2000 من أن القضاة ممنوعون من سماع الدعوى التي مضى عليها خمس عشرة سنة مع تمكُّن المدعي من رفعها وعدم العذر الشرعي له في عدم إقامتها، إلا في الإرث والوقف فإنه لا يمكن سماعها إلا بعد ثلاث وثلاثين سنة مع التمكُّن وعدم العذر الشرعي، وهذا كله مع إنكار للحق في هذه المدة، فلا يكفي مجرد مرور المدة المحددة لكي لا تُسمع الدعوى وإنما يجب الأخذ بالشروط والقواعد اللازمة لعدم سماع الدعوى والسابق بيانها، وهو ما نصت عليه المادة 8 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية من أنه لا تُقبل دعوى الوقف أو شروطه والإقرار به أو الاستحقاق فيه أو التصرفات الواردة عليه ما لم يكن الوقف ثابتًا بإشهاد مُشهر وفقًا لأحكام القانون، ولا تُقبل دعوى الوقف أو الإرث عند الإنكار متى رُفعت بعد مضي ثلاثة وثلاثين سنة من وقت ثبوت الحق إلا إذا قام عذر حال دون ذلك.

نص الحكم — معاينة

باسم الشـعبمحكمــة النقــضالدائرة المدنيـةدائرة " الأحد " (أ) المدنيةــــــــــــــــبــرئـــاســة الــسـيد الـقـاضـي / فـــــــــــــــــــــــراج عبـــــــــــــــــــــاس     نـــــائــب رئــيس الــمــحــــكمـــــةوعــضوية الـسـادة القـــضاة / مصطفـــــــــى الأســـــــــــــــــــــود  ، د/ محمود عبد الفتاح محمـدخالـــــد عــادل عبد اللطيــــف  و د/ وليــــــــــــــــد عبد الســـــــــلام"نــــــــواب رئيس المحكمـــة"بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض / عمرو مرتضى.وأمين السر السيـد / محمد أحمد عبد الله.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمحافظة القاهرة.في يوم الأحد 14 من شوال سنة 1446 هـ الموافق 13 من أبريل سنة 2025م.أصدرت الحكم الآتي : في الطعن المقيد في…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا