اختصاص "الاختصاص القيمي: قواعد تقدير قيمة الدعوى". حُكم "عيوب التليل: مُخالفة الثابت في الأوراق، الفساد في الاستدلال". دعوى "تقدير قيمة الدعوى: الدعوى بصحة ونفاذ عقد البيع". دفوع "الدفوع الشكلية التي تتعلق بالنظام العام: الدفع بعدم الاختصاص النوعي أو القيمي أو الولائي يتعلق بالنظام العام".
الطعن
رقم ۷٥۷٦ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۱۲/۱۹
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.