حكم " تسبيب الأحكام : ماهية التسبيب والغاية منه " " عيوب التدليل : مخالفة الثابت بالأوراق والقصور . خبرة " سلطة محكمة الموضوع فى تقدير عمل الخبير " . محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع في تقدير جدية الدفوع المبداه من الخصوم : الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه " .
الطعن
رقم ۱۷۷۹٦ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۹/۲۸
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.