شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

نقض "أثر نقض الحُكم".

الطعن
رقم ۲۰٥۰ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٤/۱۲/۱۹⁩

الموجز

نقض قضاء الحُكم المطعون فيه في الدعوى الفرعية. أثره. نقض قضاؤه فب الدعوى الأصلية. م 271/1 مُرافعات.

القاعدة

إذ كان نقض الحكم المطعون فيه في الدعوى الفرعية يستتبع نقضه في الدعوى الأصلية إعمالاً لنص المادة 271/1 من قانون المُرافعات.
لديك ۲ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم

باسم الشـعب

محكمـة النقـض

الدائرة المدنية

دائرة الخميس (د) المدنية

===

برئاسـة السيــد القاضــي/ محمــد عبد الراضــي عيــاد الشيمـي "نـائــــــــــــب رئيـــــــــس المـــــحكمــــــــــــــــة"

وعضوية السادة القضـاة/ ناصــــــــــر الســعيـــــــــد مـــشـــــالــــــــي، عمر الفاروق عبـد المـنعــــم منـصــور  

د/ أحمــــــــــد نبيــــــــــــــــل طبوشــــــــــــة "نـــــــــــواب رئــيــــــــــس المــحكــمــــــــــــــــة"

وعدلــــــــــــي إسماعيـــــــــــل فـــــــــؤاد درويـــــــش

وحضور رئيس النيابة، السيد/ أحمد خلف.

وأمين السر، السيد/ إبراهيم محمد عبد المجيد.

في الجلسة العلنية المُنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمُحافظة القاهرة.

في يوم الخميس 17 من جُمادى الآخرة سنة 1446ه المُوافق 19 من ديسمبر سنة 2024م.  

  أصدرت الحُكم الآتي:

في الطعن المُقيَّد في جدول المحكمة برقم 2050 لسنة 94 ق.

المرفوع مـــن

- .........

ضــــــــــــــد

1– ..........

2- .........

3- .........

4- ..........

الوقائــــــــــــــــــع

-------

في يـوم 21/1/2024م طُعِـن بطـــريق النقـض فـي حُكـم محكمـة استئناف طنطا "مأمورية شبرا الخيمة" الصـادر بتـاريخ 5/12/2023م فـي الاستئناف رقم 1068 لسنة 21 ق، وذَلِك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحُكم بقبول الطعن شكلًا، وفي الموضوع بنقض الحُكم المطعون فيه.

وفي 22/2/2024م أُعلِن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن.

ثم أودعت النيابة مُذكرة، أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلًا، وفي الموضوع برفضه.

وبجلسة 3/10/2024م عُرِضَ الطعن على المحكمة في غُرفة مشورة فرأت أنَّه جدير بالنظر فحدَّدت لنظره جلسة للمُرافعة.

وبجلسة 5/12/2024م سُمِعَ الطعن أمام هذه الدائرة على ما هو مُبيَّن بمحاضر جلساتها، وصمَّم محامي الطاعن والنيابة كلٌ على ما جاء بمُذكرته، والمحكمة أرجأت إصدار الحُكم إلى جلسة اليوم.

الـــــمــــحـكمــة

بعد الاطِّلاع على الأوراق، وسماع التقريـر الـذي تـلاه السيد القاضي المُقـرِر/ ....... ، والمُرافعة، وبعد المُداولــة:

حيث إنَّ الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحَيْثُ إنَّ الواقعات - على ما يبين من الحُكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصَّل في أنَّ المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم ١٠٦ لسنة ٢٠٢١ مدني كُلي جنوب بنها على الطاعن بطلب الحُكم بإلزامه بأنْ يؤدي لهم قيمة الريع المُستحق عن حصة مورثهم في المخبز عين التداعي اعتبارًا من 2/6/2006 وما يُستجد حتى تاريخ الحُكم في الدعوى، وبوضع المخبز تحت الحراسة القضائية مع إلزام الحارس القضائي بتقديم كشف حساب عن ريع المخبز. وقالوا بيانًا لدعواهم: إنَّ مورثهم والطاعن امتلكا المخبز عين التداعي بموجب عقد شركة تضامُن مؤرخ في 19/5/1983 وموثَّق بالشهر العقاري وظَلَّت الشركة قائمة بينهما حتى وفاة المورث بتاريخ 1/6/2006 ومن تاريخ وفاته والطاعن يستأثِر بريع المخبز لنفسه، فأقاموا دعواهم، ادَّعى الطاعن فرعيًا بطلب الحُكم ببراءة ذمته من قيمة الريع المُستحق للمطعون ضدهم وعدم الاعتداد بعقد المُشاركة المؤرخ 19/5/1983 واعتباره كأنْ لَم يَكُن لوفاة مورث المطعون ضدهم وتحريرهم لعقد الاتفاق المؤرخ 12/6/2006، ندبت المحكمة خبيرًا في الدعوى، وبعد أنْ أودع تقريره، حكمت برفض الدعوى الفرعية وفي الأصلية بإلزام الطاعن بأنْ يؤدي للمطعون ضدهم المبلغ المقضي به وبعدم اختصاصها نوعيًا بنظر طلب فرض الحراسة وإحالته بحالته لمحكمة شبرا الخيمة للأمور المُستعجلة بحُكم استأنَفه الطاعن بالاستئناف رقم ١٠٦٨ لسنة ۲۱ ق لدى محكمة استئناف طنطا "مأمورية شبرا الخيمة"، التي قضت بتاريخ 5/12/2023م بتأييد الحُكم المُستأنَف، طعن الطاعن في هذا الحُكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامَّة لدى محكمة النقض مُذكرة، أبدت فيها الرأي برفضه. وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة - في غُرفة مشورة -، حدَّدت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة العامة رأيها.

وَحَيْثُ إنَّ مِمَّا ينعاه الطاعن على الحُكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقُصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول: بأنَّه تمسَّك ببراءة ذمته من أيَّة مبالغ مالية قِبَل المطعون ضدهم وقدَّم أصل عقد الاتفاق المؤرخ 12/6/2006 وإيصالات استلام وإنذارات عرض مبلغ ثمانمائة جُنيه المنوه عنها بعقد الاتفاق وتمسَّك بعدم الاعتداد بعقد المشاركة المؤرخ 19/5/1983 لانتهاء الشركة بوفاة مورث المطعون ضدهم إلَّا أن الحُكم المطعون فيه التفت عن ذَلِك الدفاع وأطرح المُستندات المُقدَّمة، فإنَّه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.

وحيث إنَّ هذا النعي في محله، ذَلِك أنَّه من المُقرَّر - في قضاء هذه المحكمة - أنَّ شركة الأشخاص تنقضي طِبقًا لحكم المادة 5۲۸ من القانون المدني بموت أحد الشُركاء ولا يحل ورثته محله فيها، إلَّا إذا حصل الاتفاق بين الشركاء أنفسهم على أنَّه إذا مات أحدهم تستمر الشركة مع ورثته ذَلِك لأنَّ الشركة التى من هذا النوع تقوم دائماً على الثقة الشخصية ما بين الشُركاء الذين إنما تعاقدوا بالنظر إلى صفات الشريك الشخصية لا إلى صفات الورثة ولأنَّ وفاة هذا الشريك تؤدي حتمًا إلى زوال هذه الثقة والاتفاق الذي يؤدي إلى استمرار الشركة مع ورثة الشريك المتوفي هو الذي يحصل بين الشركاء أنفسهم قبل وفاة هذا الشريك، أمَّا الاتفاق الذي يحصل بين ورثة الشريك المتوفى وبين الشركاء الأحياء على استمرار الشركة سواء كان هذا الاتفاق صريحًا أو ضمنيًا فلا يمنع من انقضاء الشركة إذا لم يتفق هذا الشريك قبل وفاته مع باقي شركائه على استمرارها مع ورثته، والأصل في هذا الاتفاق أنْ يَرِد في عقد الشركة إلَّا أنَّ الاتفاق اللاحق للوفاة على استمرار مباشرة نشاط الشركة مع ورثة الشريك المتوفي جائز ولا يُخالف قاعدة تتعلق بالنظام العام، بيد أنَّه يُعتبر اتفاقًا جديدًا وليس امتدادًا لذات الشركة المنقضية وهذا الاتفاق الجديد قد ينطوي علي اتفاق صريح أو ضمني علي تغير شكل الكيان القانوني الذي اتخذته الشركة المنقضية، كما إذا كان بعض أو كل الورثة قُصَّرًا لا يجوز لهم مُباشرة التجارة فتتحول الشركة في تِلك الحالة إلى شركة توصية بسيطة ويصبح الورثة القُصَّر شركاء موصين بقدر نصيبهم في حصة مورثهم، وكذلك اذا وافقوا علي شرط عدم التدخل في الإدارة، وغير ذَلِك مِمَّا يدخل في سُلطة محكمة الموضوع في تكييف العقد وتفسير شروطه. لمَّا كان ذَلِك، وكانت الشركة - محل النزاع - من شركات الأشخاص ومكونة من الطاعن ومورث المطعون ضدهم ولم يَرِد بعقد الشركة - على ما هو ثابت مِمَّا حصَّله الحُكم المطعون فيه وتقرير الخبير (المودعة صورته المُبلغة لهذه المحكمة) - ما يدل على اتفاقهما على استمرارها فى حالة وفاة أحدهما مع ورثة الشريك المُتوفى، ومن ثم فإنَّه بوفاة مورث المطعون ضدهم تنقضي هذه الشركة حتمًا بحُكم القانون، ولا ينال من ذَلِك ما دلَّل به الحُكم المطعون فيه على استمرار الشركة بأنَّ أيًّا من الطرفَيْن لم يخطر الآخر برغبته في إنهاء الشركة إذ أنَّ مناط تطبيق ذَلِك الشرط رغبة الشريك في إنهاء الشركة حال حياته وليس من شأنه أنْ يؤدي إلى استمرار الشركة مع ورثة الشريك المتوفي، ولا يحول دون اعتبارها قد حلت قانونًا بمُجرَّد وقوع الوفاة، كما أنَّه من المقرَّر - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة ١٤٠ من القانون المدني يدل على أنَّه في العقد القابل للإبطال يسقط الحق في طلب إبطاله بإنقضاء مدة ثلاث سنوات دون التمسُّك به من صاحبه، ويبدأ سريان هذه المدة في حالة نقص الأهلية من اليوم الذي يستكمل فيه ناقص الأهلية أهليته. ولمَّا كان الثابت بالأوراق أنَّ والدة المطعون ضدهم أبرمت مع الطاعن عقد الاتفاق المؤرخ 12/6/2006 بصفتها وصية على المطعون ضدهما الأول والثالث - حال تحرير العقد - الذي ارتضاه المطعون ضدهم بتنفيذ بنوده وعدم إقامة المطعون ضدهما الأول والثالث دعوى بإبطاله خلال الميعاد المُقرَّر قانونًا، بما يكون معه ذَلِك العقد نافذًا في مواجهتهم، وهو بمثابة اتفاق جديد مع الشريك المُتضامن على الاستمرار في مُباشرة النشاط بالشروط الواردة به والتي تنطوي على اتفاق ضمني علي تحول نصيب الورثة من شركة التضامن المنقضية إلي نصيب في شركة توصية بسيطة أنشأها ضِمنًا اتفاقهم المؤرخ 12/6/2006، وإذ خالف الحُكم المطعون فيه ذَلِك النظر، وأسَّس قضاءه برفض الدعوى الفرعية ببراءة الذمة على سند من أنَّ عقد الاتفاق وقَّعته الوصية دون إذن المحكمة رغم أنَّ هذا البُطلان مُقرَّر لمصلحة القاصرَيْن ولم يتمسكا به خِلال الأجل المُقرَّر فلا تقضى به المحكمة من تِلقاء نفسها، فإنَّه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه في خصوص الدعوى الفرعية، على أنْ يكون مع النقض الإحالة.

وحيث إنَّ نقض الحكم المطعون في الدعوى الفرعية يستتبع نقضه في الدعوى الأصلية إعمالاً لنص المادة 271/1 من قانون المرافعات.

لذَلِـــــــــــــــــك

نقضت المحكمة الحُكم المطعون فيه، وألزمَت المطعون ضدهم المصروفات، ومائتي جُنيه مُقابل أتعاب المُحاماة، وأحالت الدعوى إلى محكمة استئناف طنطا "مأمورية شبرا الخيمة".

 



مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا