نقض " الخصوم في الطعن بالنقض " .
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باســم الشعــــبمحكمــــة النقــــــضدائرة السبت (ه) المدنيةــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيـد القاضـي / طــــارق سيد عبدالباقــــي نائب رئـــــيس المحكمـــــــــــة وعضوية السادة القضاة / عمــر الهــــادي معالـــــي ، وائـــــل حســـن الـطنطــــــــاوي هيثــــم عبدالحـــي ميــدان و عبدالله إسماعيل أبو رحاب " نواب رئيـس المحكمـــــــة "بحضور السيد رئيس النيابة / محمد كرم الدين.والسيد أمين السر / إكرامي أحمد حسنين.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم السبت 25 ربيع الأول سنة 1446 ه الموافق 28 من سبتمبر سنة 2024.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 12432 لسنة 87 ق.المرفوع…

