شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

الطعن
رقم ۱٥۸۰۲ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٥/۰۱/۲۱⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

الأدلة في المواد الجنائية إقناعية . للمحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية . حد ذلك ؟
استهلكت كل القراءات المجانية لهذا الشهر. اشترك الآن

نص الحكم

باسم الشعب

محكمـــة النقــــــض

الدائــرة الجنائيـة

الثلاثاء (ب)

ــــــــــــــ

المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمــــــــد سامي إبراهيم            نائـــــب رئيس المحكمـة           

وعضوية السادة المستشارين / هــــــــــــــــــادى عبد الرحمن      ،    رأفـــــــــــــــــــــــــــــت عبــــــــــــــــــاس             

                             هشـــــــــــــــــــــــــــــــــــام الجنـــــدى      و   محمــــــــــــــــود إبراهيم داود

                                            نـواب رئيس المحكمة

          

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ حاتم نصار.

وأمين السر السيد/ مصطفى محمد.             

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.

في يوم الثلاثاء 21 من رجب سنة 1446 هـ الموافق 21 من يناير سنة 2025 م.

                                      أصدرت الحكم الآتي:

فـي الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 15802 لسنة 93 القضائية.

المرفوع مــــن:

............                                                    " المحكوم عليه "

ضـــــــــد

النيابة العامة                    

" الوقائــع "

اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم ...... لسنة ...... جنايات قسم ............، والمقيدة بالجدول الكلي برقم ....... لسنة ....... كلى جنوب ............بوصف:

   أنه في يوم 15 من يونية سنة ٢٠١٧   بدائرة قسم شرطة ............ - محافظة ............

-      أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً ( الترامادول ) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

وأحالته إلى محكمة جنايات ............لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 15 من يناير سنة ۲۰۲۳ عملاً بالمواد ۱، ٢، ٣٨/1، ٤٢/1 من القانون 182 لسنة ١٩٦٠ المعدل والبند المضاف للقسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول المعدل، بمعاقبة/ ............ بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وبغرامة خمسين ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط وألزمته المصاريف الجنائية. وذلك بوصف أن إحرازه للمخدر كان بغير قصد من القصود الخاصة المسماة في القانون.

فطعن الأستاذ/ ......... المحامي أمام قلم كتاب المحكمة المختصة بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في 10 من أغسطس سنة 2023.

وبذات التاريخ أودعت مذكرة بأسباب الطعن بالنقض عن المحكوم عليه موقع عليها من ذات الأستاذ المقرر بالطعن.

وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.

المحكمــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر وبعد المرافعة والمداولة قانوناً.

حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر قانوناً.

حيث ينعي الطاعن على الحكم المطعون فيه إنه إذ دانه بجريمة إحراز عقار ( الترامادول) المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. قد شابه قصور في التسبيب، وفساد في الاستدلال، وإخلال بحق الدفاع. ذلك بأن الحكم اطرح بما لا يسوغ الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات لخلو محضرها من بيان مصدر حصوله على المواد المخدرة وأسماء عملائه والخطأ في مهنته وعدم إجراء مراقبة شخصية له وتجهيل مصدرها، فضلاً عن عدم اطمئنان المحكمة للتحريات بشأن القصد من إحراز المخدر، واتخذ الحكم من ضبط المخدر دليلاً على جدية التحريات وهو ما لا يصلح سنداً لاطراح الدفع مما يبطل الدليل المستمد مما أسفر عنه تنفيذ الإذن، كما دفع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ولحصولهما قبل صدور الإذن، وبعدم الاختصاص المكاني لنيابة ............ وانعقاد الاختصاص لنيابة الهرم مكان وقوع الجريمة إلا أن الحكم رد على هذا الدفاع بما لا يصلح رداً، وعول على أقوال الضابط شاهد الإثبات الأول رغم عدم معقولية تصويره للواقعة وتناقض أقواله بشأن مكان الضبط ووجود خلافات بينة وبين الطاعن وما قدمه من مستندات تأييداً لذلك ودلالته على كيدية وتلفيق الاتهام مما كان يتعين معه على المحكمة إجراء تحقيق في هذا الشأن بعمل معاينة لمكان الضبط، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

حيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز مخدر الترامادول مجرداً من القصود المسماة في القانون التي دان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة العامة على تصرفها في هذا الشأن فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون، ولما كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته رداً سائغاً وكافياً فلا يجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض، وإذ كان القانون لا يوجب حتماً أن يتولى رجل الضبط القضائي بنفسه مراقبة الأشخاص المتحرى عنهم أو أن يكون على معرفة سابقة بهم بل له أن يستعين فيما يجريه من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولى إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم، مادام أنه اقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه من معلومات، وكان لا يعيب الإجراءات أن تبقى شخصية المرشد غير معروفة وأن لا يفصح عنها رجل الضبط القضائي الذي اختاره لمعاونته في مهنته ولا محل للاستناد إلى عدم إفصاح الضابط عن مصدر تحرياته في القول بعدم جديتها، وكان عدم بيان مصدر حصول الطاعن على المواد المخدرة وأسماء عملائه أو الخطأ في مهنته في محضر الاستدلال – بفرض حصوله - أو استبعاد المحكمة قصد الاتجار خلافاً لما ورد بالتحريات لا يقطع بذاته في عدم جدية التحري، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد. هذا فضلاً عن أنه لا يبين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن قد دفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات للأسس التي يتحدث عنها بأسباب طعنه، وكان من المقرر أنه لا يصح إثارة أساس جديد للدفع ببطلان إذن التفتيش أمام محكمة النقض مادام أنه في عداد الدفوع القانونية المختلطة بالواقع ما لم يكن قد أثير أمام محكمة الموضوع أو كانت مدونات الحكم ترشح لقيام ذلك البطلان، فإنه لا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يتخذ من ضبط المخدر سنداً لتسويغ التحريات السابقة على صدور الإذن - خلافاً لما يزعمه الطاعن بأسباب طعنه - فإن منعاه في هذا الشأن يكون لا محل له. لما كان ذلك، وكان الحكم - على ما سلف - قد أثبت صحة إجراءات الضبط والتفتيش، فإن في هذا ما يتضمن بذاته الرد على ما أثاره الطاعن في شأن بطلان الدليل المستمد مما أسفر عنه تنفيذ الإذن بما يدل على اطراحه. لما كان ذلك، وكان لا مصلحة للطاعن فيما أثاره من عدم توافر حالة التلبس مادام التفتيش قد جرى صحيحاً على مقتضى الأمر الصادر به في حدود اختصاص من أصدر الأمر ومن نفذه فإن ما يثيره في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن، فليس له من بعد أن ينعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفع لم يبد أمامها. هذا فضلاً عما هو مقرر من أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعاً موضوعياً يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها، لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر أمام محكمة الموضوع أن النيابة التي باشرت تحقيق الواقعة غير مختصة مكانياً. ولم يدفع بعدم اختصاص المحكمة مكانياً وكانت مدونات الحكم خالية مما ينفي هذا الاختصاص ويظاهر ما يدعيه الطاعن في هذا الشأن، فإنه لا يجوز له أن يثير هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض ولو تعلق بالنظام العام لكونه يحتاج إلى تحقيق موضوعي يخرج عن وظيفتها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق. لما كان ذلك، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب، وأن تناقض الشاهد في أقواله أو مع أقوال غيره – بفرض حصوله – لا يعيب الحكم مادام قد استخلص الإدانة من أقواله استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه، كما أن وجود خصومة بين الشاهد وبين المتهم لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقواله مادامت قد اطمأنت إليها. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابطين شاهدي الإثبات وصحة تصويرهما للواقعة وحصلت أقوالهما بما لا تناقض فيه فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي حول حق محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية مادام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها المحكمة من باقي الأدلة القائمة في الدعوى فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان الدفع بكيدية وتلفيق الاتهام أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً مادام الرد مستفاداً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم. لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن لم يطلب من المحكمة إجراء معاينة لمكان الضبط، فليس له - من بعد - النعي عليها قعودها عن إجراء لم يطلب منها، ولم تر هي من جانبها لزوماً لإجرائه مادامت الواقعة قد وضحت لديها، فإن ما ينعاه في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه.

مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا