دفوع " الدفع بتلفيق التهمة " دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقــــــضالدائــرة الجنائيـةالثلاثاء (ب)ــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمــــــــد سامي إبراهيم نائـــــب رئيس المحكمـة وعضوية السادة المستشارين / هــــــــــــــــــادى عبد الرحمن ، رأفـــــــــــــــــــــــــــــت عبــــــــــــــــــاس هشـــــــــــــــــــــــــــــــــــام الجنـــــدى و محمــــــــــــــــود إبراهيم داود نـواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ حاتم نصار.وأمين السر السيد/ مصطفى محمد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الثلاثاء 21 من رجب سنة 1446 هـ الموافق 21 من يناير سنة 2025 م. أصدرت الحكم الآتي: فـي الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 15802 لسنة 93 القضائية.المرفوع مــــن: ............ "…

