الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةحكم . توقيعه. حكم ابتدائى لم يوقع عليه . تأييده استئنافيا لأسبابه.الطعنرقم ۱٦۲۱ لسنة ۲۰ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٥۱/۰۳/۰٦الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۲رقم القاعدة۲٦۸النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول