نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دعوى جنائية .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــضالدائــرة ا(هـ)-----لجنائيـــةدائرة الخميس المؤلفة برئاسة السيد القاضي / سامـــــــــــــــــــــح حامـــــــــــــــــــــــــــــد نائب رئيس المحكمــــةوعضوية الســـــــادة القضـــــــــــاة / محمـــــــــــــــــــود رســـــــــــــــــــــــلان ، طــــــــــــارق سلامـــــــــــة أحمــــــــــــــــــــــد الطويـــــــــــــــــــــــل و جـــــــــــــورج فـــــــــــــــــرج نــواب رئيس المحكمـة وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد فواز.وأمين السر السيد / حسام خاطر . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الخميس 23 من ربيع الأول سنة 1446 هـ الموافق 26 من سبتمبر سنة 2024 م . أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد في جدول المحكمة…

