إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة
لإجرائه . غير مقبول .
القاعدة
لما كان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن أياً من الطاعنين قد طلب من المحكمة إجراء تحقيق في هذا الشأن ، فلا يحق له من بعد أن ينعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها ولم تر هي لزوماً لإجرائه فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد .
نص الحكم — معاينة
جلسة 7 من ديسمبر سنة 2006برئاسة السيد المستشار / صلاح البرجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / د . وفيق الدهشان ، نير عثمان ، محمود مسعود شرف وفتحي جودة نواب رئيس المحكمة ( 111 )الطعن رقم 3535 لسنة 70 القضائية(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة . كفاية أن يكون ما أورده مؤديا إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .(2) استدلالات . تفتيش…

