شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

محكمة الموضوع " سلطتها فى فهم الواقع و تقدير الأدلة " " سلطتها فى تقدير عمل الخبير " " سلطتها فى ندب خبير آخر " " سلطتـــها فى تقديــر الخطـأ الموجب للمسئولية " " سلطتها فى تقدير التعويض ".

الطعن
رقم ۱۹۱۰۳ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٥/۰٤/۱۰⁩

الموجز

قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الشركة الطاعنة والمطعون ضدها الثانية بالمبلغ المقضى به تعويضاً عن خطئها مطمئناً الى تقريرى حماية المستهلك وكلية الهندسة . استخلاص سائغ. النعى عليه فى ذلك. جدل موضوعي. انحسار رقابة محكمة النقض عنه.

القاعدة

إذ كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالتعويض الذى قدره على ما استخلصه واطمأن إليه من أوراق الدعوى وتقريري جهاز حماية المستهلك و كلية الهندسة جامعة حلوان المرفقين بالأوراق أن السيارة محل التداعي قد حدث بها عُطل في ناقل الحركة الخاص بها وتم إصلاحه مما استغرق وقتًا طويلًا لحين استلام المطعون ضده الأول لها، ورتب الحكم على ذلك قضائه بإلزام الطاعنة والمطعون ضدها الثانية متضامنين أن يؤديا للمطعون ضده الأول التعويض الجابر للأضرار المادية والأدبية التي لحقت به، وكان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً وله معينه من الأوراق ويكفي لحمل قضائه ويؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها وفيه الرد الضمني المسقط لكل حجة مخالفة، ومن ثم فإن النعي عليه بما ورد بوجه النعي لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعيًا فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض، ولا على المحكمة إن لم تجب الطاعنة لطلبها ندب خبير آخر في الدعوى طالما وجدت في أوراقها ما يكفي لتكوين عقيدتها، ومن ثم يكون النعي على غير أساس.

نص الحكم — معاينة

 باسم الشعبمحكمــــة النقــضالدائرة المدنية والتجارية-----برئاسة السيد القاضـــــــي/ محمـــــــــــــــــــــود التركــــــــــــــــــــــــــــــــاوي              نائــــــــب رئيـــــــس المحكمـــــــــةوعضوية السادة القضاة / حــــــــــــــــــــــاتم كمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال     ،        محمـــــــــــــــــــــــــــد عقبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة                         محمد عبد الحميد عمــــــــــر     و        أســـــــــــــــــــــــــامه الصيــــــــــــــــــرفي                                      " نــــواب رئيس المحكمـــــــــــة "بحضور السيد رئيس النيابة / طارق أيمن سعد الدين.وحضور السيد أمين السر/ ربيع مصطفى عبد الرحمن.في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الخميس 12 من شوال سنة 1446 هـ الموافق 10 من إبريل سنة 2025 م. أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 19103 لسنة 93 ق.المرفوع من:- السيد/…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • حكم عيوب التدليل "مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". عقد "آثار العقد". قانون "سريان القانون من حيث الزمان". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوى". محاكم اقتصادية "الاختصاص النوعي لها".
  • حكم عيوب التدليل "مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". عقد "آثار العقد". قانون "سريان القانون من حيث الزمان". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوى". محاكم اقتصادية "الاختصاص النوعي لها".
  • حكم عيوب التدليل "مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". عقد "آثار العقد". قانون "سريان القانون من حيث الزمان". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوى". محاكم اقتصادية "الاختصاص النوعي لها".
  • حكم عيوب التدليل "مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". عقد "آثار العقد". قانون "سريان القانون من حيث الزمان". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوى". محاكم اقتصادية "الاختصاص النوعي لها".
  • اختصاص "الاختصاص الولائي" "الاختصاص النوعي" "الاختصاص القيمي". نقض " الأسباب المتعلقة بالنظام العام". نظام عام.
  • اختصاص "الاختصاص الولائي" "الاختصاص النوعي" "الاختصاص القيمي". نقض " الأسباب المتعلقة بالنظام العام". نظام عام.
  • محكمة الموضوع " سلطه محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى ".
  • إثبات " طرق الإثبات: اليمين الحاسمة ". محكمة الموضوع " إجراءات الإثبات: توجيه اليمين الحاسمة ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا