محكمة الموضوع " سلطتها فى فهم الواقع و تقدير الأدلة " " سلطتها فى تقدير عمل الخبير " " سلطتها فى ندب خبير آخر " " سلطتـــها فى تقديــر الخطـأ الموجب للمسئولية " " سلطتها فى تقدير التعويض ".
الطعن
رقم ۱۹۱۰۳ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰٤/۱۰
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.