نقض " سلطة محكمة النقض " .
الموجز
انتهاء الحكم المطعون فيه إلى النتيجة الصحيحة . مؤداه . استناده إلى تقريرات قانونية خاطئة . لا يعيبه . علة ذلك . لمحكمة النقض تصحيحها دون أن تنقضه .
القاعدة
إذ كان الثابت من تقرير الخبير – على نحو ما سجله الحكم الابتدائي – أن الأجر الأساسى الذى كان يتقاضاه المطعون ضده قبل نقله هو 55 جنيهاً ومن ثم فإنه يحق له تقاضى هذا الأجر لدى الشركة الطاعنة ، وإذ انتهى الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فلا يعيبه ما اشتمل عليه من تقريرات قانونية خاطئة إذ لمحكمة النقض تصحيحها دون أن تنقضه .

