طفل . عقوبة " تطبيقها " " أنواعها " . ظروف مخففة . قانون " تطبيقه " .
الموجز
العقوبات المقررة للطفل . ماهيتها ؟ المادة 111 من القانون رقم 12 لسنة 1996 المستبدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 بشأن الطفل .
القاعدة
من المقرر أن المادة 111 من القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل المعدلة بالمادة 1 من القانون رقم 126 لسنة 2008 قد نصت على أنه " لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد على المتهم الذى لم يجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة . ومع عدم الإخلال بحكم المادة 17 من قانون العقوبات ، إذا ارتكب الطفل الذى تجاوزت سنه خمس عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد يحكم عليه بالسجن ، وإذا كانت الجريمة عقوبتها السجن يحكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر . ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم بعقوبة الحبس أن تحكم عليه بالتدبير المنصوص عليه في البند (8) من المادة (101) من هذا القانون .
نص الحكم — معاينة
جلسة 6 من فبراير سنة 2012برئاسة السيد المستشار/ نبيه زهران نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عـــــادل ماجد ، عــــطية أحمد عطية نائبى رئيس المحكمة ، حسين النخلاوى وطلال مرعى ( 21 )الطعن رقم 4803 لسنة 80 القضائية (1) طفل . عقوبة " تطبيقها " " أنواعها " . ظروف مخففة . قانون " تطبيقه " . العقوبات المقررة للطفل . ماهيتها ؟ المادة 111 من القانون رقم 12 لسنة 1996 المستبدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 بشأن الطفل .…

