الرئيسيةالأحكامالدوائر التجاريةحكم " الطعن في الحكم : أثر الطعن " خضوعه لقاعدة لا يضار الطاعن بطعنه " عقد " الشرط الجزائى " " فسخ العقد " .الطعنرقم ۷٤۱٦ لسنة ۹۳ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲٥/۰٥/۰۸الدائرةالدوائر التجاريةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول