اختصاص "الاختصاص المُتعلق بالولاية: ما يخرج من ولاية المحاكم العادية: اختصاص القضاء الإدارى". حُكم "عيوب التدليل: التناقُض، مُخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". قرار إداري "ماهيته".
الطعن
رقم ۱۱۷۰ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۱۱/۰۷
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.