شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

ارتفاق "من أنواع الارتفاق: حق الارتفاق بالمطل" "من دعاوى الارتفاق: دعوى سد المطلات". ملكية "القيود الواردة على حق الملكية بعد قيامه: الحقوق المتعلقة بالمطلات".

الطعن
رقم ۱۹۷۱٤ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٤/۱۱/۰۷⁩

الموجز

قضاء الحُكم المطعون فيه بسد المَطَلَّات المُنحرفة استنادًا إلى ما استخلصه من تفريري الخبرة. صحيح. التفاته عن دفع الشركة الطاعنة بصدور ترخيص بناء لها وعدم إحالة الدعوى للتحقيق. لا عيب. أثره. النعي عليه في ذلك الشأن. على غير أساس. غير مقبول.

القاعدة

إذ كان الحُكم المطعون فيه قد قضى بسَد المَطَلَّات المُنحرفة الكائنة بالمنور الثاني والتي تبعد عن عقار الجار مسافة 20 سم على ما استخلصه من تقريري الخبرة، وكان ما استخلصه الحُكم سائغًا وله أصل ثابت بالأوراق ويكفى لحمل قضائه، وكانت تراخيص البِناء لا تعطي الشركة الطاعنة الحق في فَتح مَطَلَّات ولا تنشئ حقًّا في فتحها ولا يترتب عليه المساس بحقوق ذوي الشأن المُتعلقة بالملكية، وليس عليه من بعد إنْ التفت عن دفع الشركة الطاعنة بصدور ترخيص بناء لها ولا يعيبه عدم إحالة الدعوى للتحقيق طالما وَجد في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدته، ويضحى النعي على غير أساس وغير مقبول.

نص الحكم — معاينة

باسم الشـعبمحكمـة النقـضالدائرة المدنيةدائرة الخميس (د) المدنية===برئاسـة السيــد القاضــي/ محمــد عبد الراضــي عيــاد الشيمـي "نـائـــــــــب رئيـــــــــس المحكمــــــــــــــــة"وعضوية السادة القضـاة/ ناصــــــــــر الســعيـــــــــد مـــشـــــالــــــــي، عمر الفاروق عبد المنعم منصور  د/ أحمــــــــــد نبيــــــــــــــــل طبوشــــــــــــة "نــــــــواب رئيــــــــــس المحكمــــــــــــــــة"وعدلــــــــــــي إسماعيـــــــــــل فــــــــــؤاد درويشوحضور رئيس النيابة، السيد/ محمد عادل خلف. وأمين السر، السيد/ إبراهيم محمد عبد المجيد.في الجلسة العلنية المُنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمُحافظة القاهرة.في يوم الخميس 5 جُمادى الأولى من سنة 1446ه المُوافق 7 من نوفمبر سنة 2024م.    أصدرت الحُكم الآتي:في الطعنَ المُقيَّد في جدول المحكمة…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا