حكم " عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون، الفساد في الاستدلال ". " دعوى " نطاق الدعوى: الطلبات في الدعوى: الطلبات التي تلتزم المحكمة بالإجابة عنها " " نظر الدعوى أمام المحكمة: إجراءات نظر الدعوى: الدفاع في الدعوى: الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه، الدفاع الجوهري ". دفوع " الدفع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية الدفوع المبداة من الخصوم: الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه ".
الطعن
رقم ۱٥۰۱۰ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰٤/۱٤
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.