باعث . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـضالدائــرة الجنائيــةدائرة الخميس ( د )ــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي / عــــــــــــــــــــــلاء البغــــــــــــــــــــدادي " نائـــــــب رئيــــــــــــس المحكمــــــة "وعــــضـــوية السادة القضــــــــاة / عصـــــــــــــــــــــــام إبراهيــــــــــــــــــــم و محمـــــــــــــــود عبــــد الســــــلام د . المعتـز بدين الله سمحــي و محمـــــــــــــــــــــد الدخميســـــــــي " نــــــواب رئـــــــيــــــس المحكمـــة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد السيد .وأمين السر السيد / حسام الدين محمد .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الخميس 9 من رجب سنة 1446 هـ الموافق 9 من يناير سنة 2025…

