دعوى " شروط قبول الدعوى: الصفة، والمصلحة ". دفوع " الدفوع الشكلية: ماهيتها: قضاء المحكمة بقبول الدفع الشكلي لا يستنفد ولايتها لنظر الموضوع " " الدفع بعدم القبول المنصوص عليه بالمادة 115 مرافعات: اختلافه عن الدفوع المتعلقة بشكل الإجراءات ".
الطعن
رقم ۹۹۷ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰٤/۱٤
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.