قانون " تطبيقه ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحـكمـــــــــة النقـــــــــــــضالدائـــــــرة الجنائيــــةالأربعاء( ج )ــــــــــــــــــــــالمؤلفــــــــة برئاســـة السيـــــــــــد القاضــــي / سميــــــــــــــــــــــر سامــــــــى نائب رئيــــس المحكمــــــــــةوعضويـــــــــــة الســـــــــــادة القضـــــــــــــــــــــاة / مجـــــــــــــــدي عبد الرازق و محمــــــــــــــــــــــود عمــــــــــــــــر ومحمـــــــــــود حسن طايع نـواب رئيــس المحكمــــــــــة وهشـــــــــــــــام الإمـــــــاموحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد معوض. وأمين السر السيد / يسري ربيع.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الأربعاء 18 من جمادي الأول سنة 1446 هـ الموافق 20 من نوفمبر سنة 2024 م.أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 13802 لسنة 93…

