شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

نقض " أثر نقض الحكم " .

الطعن
رقم ۷۸٥۷ لسنة ٦٥ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۰۸/۰۳/۲٥⁩
المكتب الفنى
٥۹
رقم القاعدة
٦۳

الموجز

النقض الجزئى للحكم بعدم قبول إدخال الطاعنة خصماً في الاستئناف والإحالة . أثره . زوال حجيته .

القاعدة

إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الثانى طعن على الحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة ... مدنى جنوب القاهرة بطريق الاستئناف بالاستئنافين رقمى .... ، .... لسنة .... ق القاهرة والتى قضت بعدم قبول إدخال الطاعنة ،فطعن المطعون ضده الأول في هذا القضاء بالنقض بالطعن رقم .... لسنة ... ق الذى قُضى فيه بنقض الحكم المطعون فيه جزئياً في خصوص ما قضى به من عدم قبول إدخال الطاعنة خصماً في الاستئناف ، وبذلك تكون قد زالت عنه هذه الحجية بما لا يصح معه أن يحاج أحداً به .

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا