نقض " أثر نقض الحكم " .
الموجز
النقض الجزئى للحكم بعدم قبول إدخال الطاعنة خصماً في الاستئناف والإحالة . أثره . زوال حجيته .
القاعدة
إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الثانى طعن على الحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة ... مدنى جنوب القاهرة بطريق الاستئناف بالاستئنافين رقمى .... ، .... لسنة .... ق القاهرة والتى قضت بعدم قبول إدخال الطاعنة ،فطعن المطعون ضده الأول في هذا القضاء بالنقض بالطعن رقم .... لسنة ... ق الذى قُضى فيه بنقض الحكم المطعون فيه جزئياً في خصوص ما قضى به من عدم قبول إدخال الطاعنة خصماً في الاستئناف ، وبذلك تكون قد زالت عنه هذه الحجية بما لا يصح معه أن يحاج أحداً به .

