إثبات " طرق الإثبات: البينة: الأحوال التي يصح فيها الإثبات بالبينة: الغش: الصورة التدليسية". بطلان " إبطال التصرف للغش ". دفوع " الدفع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية الدفوع المبداة من الخصوم : الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه " .. وكاله " آثار الوكالة " .
الطعن
رقم ۱٤۷٦۷ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۲/۰۸
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.