شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

اختصاص " الاختصاص المحلى ". دفوع " الدفوع الشكلية : الدفوع التي لا تتعلق بالنظام العام "التكلم فى الموضوع المسقط للدفع ": الدفع بعدم الاختصاص المحلي " . محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع في استخلاص النزول الضمني عن الدفوع الشكلية ".

الطعن
رقم ۸۳۳٤ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٥/۰٥/۰۸⁩

الموجز

التكلم فى الموضوع المسقط للدفع الواجب إبداؤه قبل التكلم فى الموضوع . مناطه . وجوب التمسك به قبل التكلم فى موضوع النزاع وإبداءه بأى طلب.

القاعدة

التكلم في الموضوع المسقط للدفع الواجب إبداؤه قبل التكلم فى الموضوع إنَّما يكون بإبداء أي طلب أو دفاع في الدعوى يمس موضوعها أو مسألة فرعية فيها ينطوي على التسليم بصحتها سواء أبدى كتابة أو شفاهه.

نص الحكم — معاينة

 باسم الشعبمحكمــــة النقــضالدائرة المدنية والتجارية-----برئاسة السيد القاضـــــــــي/ محمـــــــــــــــــــــود التركــــــــــــــــــــــــــــــــاوي              نائــــــــب رئيـــــــس المحكمـــــــــةوعضوية السادة القضاة / حــــــــــــــــــــــاتم كمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال     ،       محمـــــــــــــــــــــــــــد عقبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة                        محمد عبد الحميد عمــــــــــر             " نــــــــــواب رئيس المحكمـــــــــــــــة"                                          محمد سيد عبد اللاهبحضور السيد رئيس النيابة / موسي عبد الجوادوحضور السيد أمين السر/ ربيع مصطفى عبد الرحمن.في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الخميس 10 من ذو القعدة سنة 1446 هـ الموافق 8 من مايو سنة 2025 م. أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 8334 لسنة 94 ق.المرفوع من:- السيدة…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا