اختصاص " الاختصاص المحلى ". دفوع " الدفوع الشكلية : الدفوع التي لا تتعلق بالنظام العام "التكلم فى الموضوع المسقط للدفع ": الدفع بعدم الاختصاص المحلي " . محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع في استخلاص النزول الضمني عن الدفوع الشكلية ".
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــــة النقــضالدائرة المدنية والتجارية-----برئاسة السيد القاضـــــــــي/ محمـــــــــــــــــــــود التركــــــــــــــــــــــــــــــــاوي نائــــــــب رئيـــــــس المحكمـــــــــةوعضوية السادة القضاة / حــــــــــــــــــــــاتم كمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال ، محمـــــــــــــــــــــــــــد عقبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة محمد عبد الحميد عمــــــــــر " نــــــــــواب رئيس المحكمـــــــــــــــة" محمد سيد عبد اللاهبحضور السيد رئيس النيابة / موسي عبد الجوادوحضور السيد أمين السر/ ربيع مصطفى عبد الرحمن.في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الخميس 10 من ذو القعدة سنة 1446 هـ الموافق 8 من مايو سنة 2025 م. أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 8334 لسنة 94 ق.المرفوع من:- السيدة…

