حكم " حجية الأحكام : ما يحوز الحجية " .
الموجز
الحكم القطعى . اكتسابه حجية الشيء المحكوم فيه من يوم صدوره ولو كان قابلاً للطعن فيه . استئنافه . أثره . وقف هذه الحجية بالنسبة لما قضى به لغير صالح المستأنف وما تضمنته أسبابه من رفض لدفع أو دفاع للمستأنف ضده أغناه صدور حكم لصالحه عن استئنافه . عودتها بتأييده وزوالها بإلغائه .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه وإن كان لكل حكم قضائى قطعى حجية الشيء المحكوم فيه من يوم صدوره ولو كان قابلاً للطعن عليه ، إلا أن هذه الحجية تقف بمجرد رفع الاستئناف عنه ، ليس فقط لما قضى به لغير صالح المستأنف ورفع عنه الاستئناف ، ولكن أيضاً بالنسبة لما تضمنته أسباب الحكم المستأنف من رفض لدفع أو دفاع للمستأنف ضده أغناه صدور الحكم لصالحه في الدعوى عن استئنافه ولم يتنازل عنه صراحة أو ضمناً وتظل هذه الحجية على هذا النحو موقوفة إلى أن يقضى في الاستئناف ، فإذا تأيد الحكم عادت إليه حجيته ، وإذ ألغى زالت عنه هذه الحجية.

