إثبات " بوجه عام " . استدلالات .
الموجز
للمحكمة التعويل على تحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة .
ما دامت قد عرضت على بساط البحث .
القاعدة
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث - وهو الحال في الدعوى الماثلة - ومن ثم يكون منعى الطاعن في هذا الخصوص غير سديد .
نص الحكم — معاينة
جلسة 2 من أكتوبر سنة 2007برئاسة السيد المستشار / سمير أنيس نائب رئيس المحكمةوعضوية السادة المستشارين / عمر بريك ، عبد التواب أبو طالب ، محمد سعيد ومحمد متولي عامر نواب رئيس المحكمة ( 105 )الطعن رقم 18954 لسنة 69 القضائية(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه عليها…

