نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
الموجز
وجوب تفصيل أسباب الطعن ابتداء . علة ذلك ؟
القاعدة
من المقرر أن تفصيل أسباب الطعن ابتداء مطلوب على وجه الوجوب ، تحديداً للطعن وتعريفاً بوجهه منذ افتتاح الخصومة بحيث يتيسر للمطلع عليه أن يدرك لأول وهلة موطن العيب الذى شاب الحكم ، وإذ كان الطاعن قد أرسل القول دون أن يكشف عن موطن مخالفة الحكم فيما أورده من أقوال للثابت بالأوراق ، وكان الطاعن لا يمارى فى أن ما استند إليه الحكم من وقائع وقرائن له أصل فى الأوراق ، وكان لا يوجد فى القانون ما يلزم المحكمة بتحديد موضوع الدليل من أوراق الدعوى ما دام له أصل ثابت فيها ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص يكون لا أساس له .
نص الحكم — معاينة
جلسة 7 من ديسمبر سنة 2005برئاسة السيد المستشار / محمود عبد البارى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد حسين مصطفى ، إبراهيم الهنيدى ، حسن الغزيرى ومصطفى محمد أحمد نواب رئيس المحكمة ( 105 )الطعن رقم 50614 لسنة 74 القضائية(1) ارتباط . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . عقوبة " تطبيقها " . محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير الارتباط " . تطبيق المادة 32/2 عقوبات . مناطه ؟تقدير قيام الارتباط . موضوعى . مثال…

