قانون " تفسيره " . مصاريف .
الموجز
النعى علي الحكم اغفاله بيان مقدار المصاريف المحكوم بها على الطاعن . غير مقبول . مادام الحكم قد ألزمه بكل المصاريف .
القاعدة
من المقرر أن وجوب تحديد مقدار المصاريف فى الحكم طبقاً لنص المادة 318 من قانون الإجراءات الجنائية إنما يقتصر فقط على حالة الحكم على المتهم ببعضها ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد حكم على الطاعن بكل المصاريف الجنائية ، فإن النعى عليه إغفاله بيان مقدارها يكون فى غير محله .
نص الحكم — معاينة
جلسة 7 من ديسمبر سنة 2005برئاسة السيد المستشار / محمود عبد البارى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد حسين مصطفى ، إبراهيم الهنيدى ، حسن الغزيرى ومصطفى محمد أحمد نواب رئيس المحكمة ( 105 )الطعن رقم 50614 لسنة 74 القضائية(1) ارتباط . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . عقوبة " تطبيقها " . محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير الارتباط " . تطبيق المادة 32/2 عقوبات . مناطه ؟تقدير قيام الارتباط . موضوعى . مثال…

