محكمة الموضوع " سلطتها في تفسير العقود و المحررات " .
الموجز
تعريف حقيقة العقد المتنازع عليه واستظهار مدلوله . من سلطة محكمة الموضوع . سبيلها إلى ذلك .
القاعدة
المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع السلطة في تعرف حقيقة العقد المتنازع عليه واستظهار مدلوله مما تضمنته عباراته على ضوء الظروف التى أحاطت بتحريره وما يكون قد سبقه أو عاصره من اتفاقات عن موضوع التعاقد ذاته.
نص الحكم — معاينة
جلسة 11 من مارس سنة 2008 برئاسة السيد القاضي الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ صلاح سعداوي خالد، عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي، صلاح الدين كامل أحمد ومحمود حسن التركاوي نواب رئيس المحكمة. (59) الطعن رقم 425 لسنة 67 القضائية (1، 2) محكمة الموضوع "سلطتها في تفسير العقود والمحررات". (1) تعريف حقيقة العقد المتنازع عليه واستظهار مدلوله. من سلطة محكمة الموضوع. سبيلها إلى ذلك. (2) لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في تفسير العقود والاتفاقات بما تراه أوفى…

