حكم "الفساد في الاستدلال : ما يعد كذلك " عيوب التدليل : القصور فى التسبيب " مخالفة الثابت بــالأوراق ". محكمة الموضوع " سلطتها فى فهم الواقع فى الدعوى "
الطعن
رقم ۹٦۹۳ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰٤/۱٤
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.