نقض " المصلحة فى الطعن " " أسباب الطعن".
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باســم الشعــــبمحكمــــة النقــــــضدائرة السبت (ه) المدنيةــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيـد القاضـي / طــــارق سيد عبدالباقــــي نـــــــائب رئـــيس المحكمـــة وعضوية السادة القضاة / وائـل حســـن الـطـنـطــاوي ، هــيـثـم عــبـدالـحــي مـيـدان محمد حمدي عـبدالرحمن و محمود أحمد أبــو المجد " نواب رئيـس المحكمـــــــة "بحضور السيد رئيس النيابة / فريد شوقي محمد.والسيد أمين السر / إكرامي أحمد حسنين.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم السبت 11 رجب سنة 1446 ه الموافق 11 من يناير سنة 2025.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 1384 لسنة 94…

