ارتباط. عقوبة. "عقوبة الجرائم المرتبطة". محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير توافر الإرتباط".حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". مواد مخدرة . ضرب. سلاح. ذخيرة.
الطعن
رقم ۱٦۳۹۷ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۱۰/۰۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.